وجوب الدية في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما يحكمه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3766


ــ[330]ــ


ديات الأعضـاء

   وفيها فصول :

الفصل الأوّل

في دية القطـع

   (مسألة 279) : في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين :

   الأوّل :  ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع .

   الثاني :  ما فيه مقدّر كذلك .

   أمّا الأوّل: فالمشهور أنّ فيه الأرش، ويسمّى بالحكومة، وهو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة وغير صحيح اُخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، وأمّا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه إشكال، والأظهر أنّ له ذلك مطلقاً حتّى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال : هو أنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة ، وأمّا تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل ولا إجماع عليه .

ــ[331]ــ

   وأمّا الثاني : فهو في ستّة عشر موضعاً :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإذن الصحيح ما ذكرناه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ)»(1) .

   فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنّما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين ، بمعنى : أنّ الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما .

   ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال: إنّ عندنا الجامعة» قلت : وما الجامعة ؟ «قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش» وضرب بيده إليَّ فقال : «أتأذن يا أبا محمّد» قلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : «حتّى أرش هذا»(2) .

   ومنها: صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح «فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ، ولا يبطل حقّ امرئ مسلم»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 389 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 9 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 44 .

(2) الوسائل 29 : 356 /  أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 89 /  أبواب القصاص في النفس ب 35 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net