التاسع : اليدان \ العاشر : الأصابع 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8982


   التاسع :  اليدان

   وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية (2) ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لا خلاف في ذلك بين المسلمين ، وتدلّ على ذلك نصوص متضافرة :

   منها : النصوص السابقة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .

   ومنها : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فإنّها دلّت في مواضع متعدّدة على أنّ دية اليد خمسمائة دينار ، كقوله (عليه السلام) : «ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار» الحديث(1) .

   وقوله (عليه السلام) : «وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار» الحديث (2) .

   (3) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي الإجماع عليه محصّلاً ومنقولاً ، ويكفي في ذلك ـ مضافاً إلى أنّ ما دلّ على أنّ في قطع الأصابع الدية لا يشمل المقام، فإنّه فيما إذا كان القطع وارداً على الأصابع لا على اليد كما في ما نحن فيه  ـ إطلاق النصوص المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 299 /  أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 300 /  أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .

ــ[375]ــ

   (مسألة 293) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، وأمّا إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب أنّ فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال : هو أنّ اليد لو كانت اسماً للكفّ إلى الكوع ـ كما فسّرها الشيخ في المبسوط(1) ـ لم يرد القطع على اليد ، وإنّما ورد على الذراع ، واليد إنّما ذهبت في ضمن قطعها ولا حكم لها حينئذ ، وقد عرفت أ نّه لا حكم للأصابع مع قطع اليد . وعليه، فالمرجع هو الحكومة فحسب، لعدم مقدّر لها شرعاً ، وإنّما التقدير لليد . وإن كانت اسماً للجامع وكانت الكفّ إلى الكوع أقصر أفراده ـ كما هو الظاهر ـ كان القطع من الذراع قطعاً لليد ، فعندئذ لا وجه للحكومة .

   فالنتيجة : أنّ ما ذهب إليه المشهور لا يمكن إتمامه بدليل ، فالأظهر ما ذكرناه .

   ومن ذلك يظهر أ نّه لو قطع اليد من المرفق فلا دية للذراع لا حكومةً ولا مقدّراً ، كما أ نّه لو قطع من المنكب فلا دية لها ولا للعضد كذلك .

   وعلى هذا ، فما عن ابن إدريس(2) ـ وقيل : إنّه ظاهر أبي علي والمفيد وسلاّر والحلبيّين(3) ـ من أنّ لكلّ من الذراع والعضد أيضاً دية .

   لا مقتضي له أصلاً ، لما عرفت من أنّ القطع في جميع هذه الموارد قطعٌ واحد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 143 .

(2) السرائر 3 : 395 .

(3) حكاه عن أبي علي في مفتاح الكرامة 10 : 423 ، المفيد في المقنعة : 755 ، سلاّر في المراسم : 244 ، أبو صلاح في الكافي في الفقه : 398 ، ابن زهرة في غنية النزوع : 2 : 418 .

ــ[376]ــ

   (مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والاُخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار(1)، وإن قطعت اليد الزائدة قيل: إنّ ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة (2) .

   (مسألة 295) : لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الاُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة(3)، وإن قطعت إحداهما دون الاُخرى ففيه الحكومة (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو قطع اليد ، والدية ديتها فحسب .

   (1) ظهر وجهه ممّا تقدّم .

   (2) وجه الإشكال : أ نّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة وإن اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط(1) ، وقياس ذلك بالاصبع الزائدة باطل ، فلا نقول به . فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لا مقدّر له شرعاً .

   (3) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً ، وقد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة .

   (4) وذلك لعدم إحراز أ نّها أصليّة ، والدية إنّما تترتّب على قطع اليد الأصليّة، ومقتضى الأصل عدمها . وعليه، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لم يثبت تقدير فيه شرعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 144 ـ 145 .

ــ[377]ــ

ما لم تزد على دية اليد الكاملة (1) .

   (مسألة 296) : لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية ، وكذا الحال في العضد (2) .

   العاشر :  الأصابع

   المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة: أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل، وهو الصحيح (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأ نّه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومةً أكثر من دية اليد الأصليّة .

   (2) لإطلاق ما دلّ على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .

   (3) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين :

   الأوّل :  ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أنّ في قطع كلّ واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية .

   الثاني :  ما عن جماعة ـ منهم : الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة(1) ـ من أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل وفي البواقي سدس ديتهما .

   أمّا القول الأوّل :  فقد استدلّ عليه بعدّة روايات :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 248 / 50 ، الوسيلة : 452 .

ــ[378]ــ

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت» قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ «قال : نعم» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ اصبع عشر من الإبل» الحديث(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة ، قال: سألته عن الأصابع، هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ «فقال : هنّ سواء في الدية»(3) .

   وأمّا القول الثاني : فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع والقصب التي في الكفّ «ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ـ إلى أن قال : ـ وفي الأصابع في كلّ اصبع سدس دية اليد : ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار» الحديث(4) .

   وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة . أمّا الطائفة الاُولى : فهي موافقة للعامّة ، حيث إنّه لا خلاف بينهم على ما نصّ عليه صاحبا العدّة والمغني(5)، نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب، وهو اختار قولاً لايوافق شيئاً من القولين المزبورين . والطائفة الثانية : مخالفة لهم فتتقدّم عليها .

   فالنتيجة :  ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 346 /  أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 346 /  أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 347 /  أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 6 .

(4) الوسائل 29 : 302 /  أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .

(5) العدّة شرح العمدة : 531 ، المغني 9 : 632 .

ــ[379]ــ

   (مسألة 297) : دية كلّ اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين(1) ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهنا قولان آخران :

   الأوّل :  ما عن الحلبي من أنّ في كلّ اصبع عشر الدية إلاّ في الإبهام فإنّ ديتها ثلث دية اليد ، هذا في أصابع اليد ، وأمّا في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر ، من دون فرق بين الإبهام وغيرها(1).

   الثاني :  ما اختاره ابن زهرة في الغنية والمحكيّ عن الإصباح من أنّ دية الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر، بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين(2).

   أقول :  أمّا القول الأوّل فلا مقتضي له أصلاً ، على أنّ المراد من عشر الدية إن اُريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصاً في الدية ، وإن اُريد عشر دية الإنسان فهو يقتضي أن تزيد دية الأصابع على دية النفس ، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما . ومن هنا يظهر حال القول الثاني أيضاً .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع ، إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأنّ لها مفصلين»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي في الفقه : 398 .

(2) الغنية 2 : 418 ، الإصباح : 506 .

(3) الوسائل 29 : 350 /  أبواب ديات الأعضاء ب 42 ح 1 .

ــ[380]ــ

منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار دينار (1) .

   (مسألة 298) : في فصل الظفر من كلّ اصبع من أصابع اليد خمسة دنانير(2)،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول :  إنّ ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية، إلاّ أ نّها تقريبيّة بمقتضى معتبرة ظريف الآتية .

   (1) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع والقصب التي في الكف «ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ـ إلى أن قال : ـ ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ـ إلى أن قال : ـ وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار» الحديث(1) .

   ثمّ إنّ المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً وهو تسعان ، فإنّ ديته بمقتضى معتبرة السكوني المتقدّمة خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وتسعا دينار ، وفي دية المفصل الأعلى قد زادت مقداراً وهو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد، أي عشران من التسع، فإنّ ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون ديناراً وسبعة أتساع دينار لا ثمانية أعشاره. وكيف ما كان، فلا بأس بذلك الإلغاء .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال: وفي الظفر خمسة دنانير» (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 302 /  أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 350 /  أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 2 .

 
 

ــ[381]ــ

وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف(1) .

   (مسألة 299) : في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار(2) ، وفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي ظفر كلّ اصبع منها ـ الأصابع الأربع التي تلي الكف ـ خمسة دنانير»(1) .

   والمعتبرة وإن كانت لا تعمّ ظفر الإبهام ولكن في صحيحة عبدالله بن سنان كفاية .

   (1) وإن كان المشهور ذهبوا إليه، إذ لا مستند له سوى ما رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير»(2) .

   وبما أنّ جميع رواتها ـ غير مسمع ـ ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها .

   (2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي ظفره ـ الإبهام ـ ثلاثون ديناراً ، وذلك لأ نّه ثلث دية الرجل» الحديث(3) .

   ثمّ إنّ المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 302 /  أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 349 /  أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1 ، التهذيب 10 : 256 / 1012 .

(3) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

ــ[382]ــ

فصله من كلّ اصبع غير الإبهام عشرة دنانير(1) .

   (مسألة 300) : في الاصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الأوّل :  ما ذكره العلاّمة المجلسي وصاحب الرياض (قدس سرهما) من أ نّه لم يوجد عامل بها(1).

   ولكن يرد على ما ذكراه : أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في ردّ الرواية المعتبرة ما لم يكن إجماعٌ على خلافها ، ولا إجماع في المقام جزماً .

   الثاني :  أنّ التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع .

   ويردّه : أنّ عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم ، مع أنّ من المحتمل أنّ في العبارة سقطاً وأنّ الصحيح هكذا : لأنّ دية الإبهام ثلث دية الرجل .

   وكيف كان، فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة، وبها يقيّد إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ ظفر خمسة دنانير .

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية كل ظفر ـ من الأصابع الأربع من القدم ـ عشرة دنانير» الحديث(2) .

   وبذلك يقيّد أيضاً إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان .

   (2) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ملاذ الأخيار 16 : 666 ، الرياض 2 : 549 (حجري) .

(2) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

ــ[383]ــ

وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وتدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة»(1)، وقريب منها معتبرته الاُخرى المتقدّمة في مسألة قطع إحدى المنخرين(2) .

   ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي «يا حكم ، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كلّ اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»(3) .

   لأ نّها ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبة ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   وأمّا مناقشة المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في مستند المسألة ورمي الروايتين المزبورتين بالضعف سنداً (4) ، فلا وجه لها ، فإنّهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، واستدلّ على ذلك برواية الحكم بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 345 /  أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2 .

(2) في ص 283 .

(3) الوسائل 29 : 345 / أبواب ديات الأعضاء ب39 ح1، الكافي 7 : 330/ 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، وفيها «فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل اصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ... » .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 403 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net