ــ[384]ــ
الحادي عشر : النخاع
المشهور أنّ في قطعه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد فيه الحكومة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عتيبة المتقدّمة ، ولكن قد عرفت ضعفها سنداً .
والاُولى أن يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال : إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ـ إلى أن قال : ـ وكذلك القضاء في العينين والجوارح» الحديث(1) .
بتقريب : أنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : «وكذلك القضاء في العينين والجوارح» هو أنّ كلّ جارحة مشلولة من الإنسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها .
(1) هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه . وعليه ، فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة ـ بل ادّعي فيه عدم الخلاف ـ لا يخلو من إشكال ، لأ نّهم استندوا في ذلك إلى أنّ كلّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة ، ولكن شموله لمثل النخاع مشكل جدّاً، بل لايبعد انصرافه عنه، فإنّ النخاع لايعدّ من أعضاء الإنسان بنفسه وإنّما هو تابع للفقرات . على أنّ دليل ثبوت الدية في كلّ ما كان في الإنسان واحداً ظاهرٌ في قطعه وفصله عن البدن ، ولا يعمّ قطعـه وهو في محلّه . وعلى ذلك ، فإتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن ، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ ، والأظهر أنّ المرجع فيه الحكومة ، فإنّه يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2 .
ــ[385]ــ
الثاني عشر : الثديان
وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصف الدية (1) ،
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة (2) ، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة (3) .
(مسألة 301) : في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية (4) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه .
وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ـ صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية»(1) ، وفي الوسائل نقل مكان: «ثدي امرأته»: فرج امرأته، وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف(2).
(2) أمّا الدية: فلما عرفت. أمّا الحكومة: فلما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير له شرعاً ففيه الحكومة (3).
(3) الوجه في ذلك يظهر ممّا تقدّم .
(4) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال: ـ وفي حلمة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 354 / أبواب ديات الأعضاء ب 46 ح 1 .
(2) في ص 206 .
(3) في ص 261 و 330 .
ــ[386]ــ
وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون ديناراً» الحديث(1) .
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه إلى أنّ فيهما الدية كاملة ، للضابط المتقدّم(2) .
وفيه : أنّ الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيردّه وجود نصّ خاصّ فيه وهو معتبرة ظريف .
بقي هنا شيء : وهو أنّ الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة ، بدعوى أنّ رواية ظريف ضعيفة، والضابط المتقدّم لا يشمل المقام(3) .
وفيه : ما عرفت من اعتبار رواية ظريف ، فلا وجه للمناقشة فيها .
نعم ، على تقدير ضعفها كان ما أفاده متيناً جدّاً .
(1) فإنّ النصّ وإن ورد في الرجل إلاّ أنّ المرأة تشترك معه في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي(4). ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
(2) المبسوط 7 : 148 ، السرائر 3 : 394 ، المختلف 9 : 391 ، التحرير 2 : 273 (حجري) .
(3) المسالك 2 : 397 (حجري) .
(4) في ص 395 .
|