الخامس عشر : الاليتان
وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (4) .
ـــــــــــــــــــــــــ (4) تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي واحد منهما نصف الدية (2) .
ــــــــــــــ (2) في ص 338 .
ــ[392]ــ
السادس عشر : الرجلان
وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (1) . ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ (2) .
(مسألة 306) : في قطع أصابع الرجلين دية كاملة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ .
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وعدّة نصوص خاصّة :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية» الحديث(1) .
ومنها : ما ورد في عدّة موارد من معتبرة ظريف .
(2) لإطلاق الرجل على الجميع ، والمفروض أنّ موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إلاّ دية واحدة .
وأمّا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصـل : فقد تقدّم الكلام فيها في مسـألة قطع اليدين وقلنا هناك : إنّه لا وجه للحكومة أصلاً بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أ نّه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة .
(3) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسّع ، كما تقدّم كذلك حكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
ــ[393]ــ
(مسألة 307) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (1) ، وكذلك قطع الفخذين(2) . ــــــــــــــــــــ
قطع كل اصبع منها (1) .
(1) هذا فيما إذا لم تكن له قدم ، وإلاّ فالدية دية الرجل كما عرفت ، والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام .
(2) يظهر الحال في ذلك ممّا عرفت . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 377 .
|