دية كسر العظم من كلّ عضو - دية كسر الظهر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6265


ــ[400]ــ


فصـل

في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب

والفكّ والجرح في البدن غير الرأس

   (المسألة 310) : المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكّه . ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر ، حيث إنّ دية هذه الاُمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .

   (مسألة 311) : في كسر الظهر دية كاملة (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف بين الفقهاء .

   وتدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكسر ظهره «قال : فيه الدية كاملة» الحديث(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .

 
 

ــ[401]ــ

وكذلك إذا اُصيب فأحدب (1) أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلب إذا انكسر الدية»(1) .

   وأمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث(2) ، من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أ نّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع إنزال الماء ، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد .

   فالنتيجة :  أنّ موضوع الحكم هو الكسر .

   (1) من دون خلاف بين أصحابنا .

   وتدلّ على ذلك صحيحة يونس : أ نّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ـ إلى أن قال: ـ والظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث(3).

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 306 /  أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .

(3) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 305 /  أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net