ــ[400]ــ
فصـل
في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب
والفكّ والجرح في البدن غير الرأس
(المسألة 310) : المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكّه . ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر ، حيث إنّ دية هذه الاُمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
(مسألة 311) : في كسر الظهر دية كاملة (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكسر ظهره «قال : فيه الدية كاملة» الحديث(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .
ــ[401]ــ
وكذلك إذا اُصيب فأحدب (1) أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلب إذا انكسر الدية»(1) .
وأمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث(2) ، من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أ نّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع إنزال الماء ، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد .
فالنتيجة : أنّ موضوع الحكم هو الكسر .
(1) من دون خلاف بين أصحابنا .
وتدلّ على ذلك صحيحة يونس : أ نّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ـ إلى أن قال: ـ والظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث(3).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 306 / أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
(3) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .
(4) الوسائل 29 : 305 / أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 1 .
|