(مسألة 314) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان(2) .
(مسألة 315) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً (3)، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال
ــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف ظاهر، إحداهما: لكسر الصلب، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة(2). وثانيتهما: لذهاب الجماع، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»(3) ، فإنّها تدلّ على أنّ في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة .
(3) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً» الحديث(4) .
ــــــــــــ (2) في ص 400 .
(3) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .
(4) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
ــ[404]ــ
في قرحة سائر الأعضاء (1) . ـــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء كلّها ـ إلى أن قال : ـ فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة ، فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته ، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه» الحديث(1) . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 378 / أبواب الشجاج والجراح ب 2 ح 3 .
|