(مسألة 316) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) على المشهور بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير» الحديث(2) .
ـــــــــــــ (2) الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
ــ[405]ــ
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون ديناراً (1) .
أقول : إنّ موضوع كلام الشيخ(2) وجماعة ـ كابن حمزة والصيمري وابن فهد(3) ـ هو قطع الترقوتين أو إحداهما ، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع ، فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ وجماعة .
ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال على ما ذكره جماعة ـ منهم : صاحب الجواهر(4) ـ فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، منصرفٌ عن مثل ذلك .
فالنتيجة : أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما ولا نصفها في إحداهما ، بل المرجع فيه الحكومة .
الثاني : أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم ، وأمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرّض لحكمهما ، فالمرجع فيهما هو الحكومة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 280 .
(2) الخلاف 5 : 261 / 73 .
(3) لاحظ الوسيلة : 449 ، غاية المرام 4 : 459 ، المهذب البارع 5 : 352 .
(4) الجواهر 43 : 287 ـ 288 .
|