ــ[406]ــ
(مسألة 317): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً(1)، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار (2) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يوجد الخلاف فيه .
ويدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وفي موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف» الحديث(1) .
(2) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية كسره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
|