(مسألة 318) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير(3) ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي
ـــــــــــــــــــــــــ (3) على المشهور بين الأصحاب ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً إلاّ عن
ــ[407]ــ
موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير (1) . ــــــــــــــــــــــ
ابن إدريس في السرائر(1) ، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلاً ، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة وعشرون ديناراً (2) .
وفيه : أ نّه لا مستند لهذا الإطلاق ، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة ، وهي صريحة في التفصيل بينها .
(1) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة . ــــــــــــــــ
(1) الجواهر 43 : 280 .
(2) السرائر 3 : 411 .
|