(مسألة 321) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
|