ــ[414]ــ
(مسألة 328) : في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذاجبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار (1) .
(مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في نقبها ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ـ إلى أن قال : ـ ودية فكّها عشرة دنانير ـ إلى أن قال : ـ ودية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار» الحديث(1) .
(1) تدلّ عليه معتبرة ظريف المتقدّمة ، بتقريب : أنّ المراد من دية كلّ قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الإبهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب .
(2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معـتبرة ظريف : «ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فجُبِر على غير عثم ولا عيب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
|