ــ[415]ــ
(مسألة 330) : في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكّها خمسة دنانير(1) .
(مسألة 331) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ـ إلى أن قال : ـ ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ـ إلى أن قال : ـ وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكّه خمسة دنانير» الحديث(1).
(1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة المتقدّمة .
(2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
|