دية كسر الساق - القدم - قصبة الإبهام التي تلي القدم - دية رضّ الكعبين أو إحديهما 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7823


ــ[420]ــ

   (مسألة 336) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، ومع العثم مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث(1) .

   ثمّ الظاهر أنّ المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (عليه السلام) «وفي نفوذها ربع دية كسرها» إلخ ، لعين ما تقدّم .

   وأمّا قوله (عليه السلام) : «وفي قرحة لا تبرأ» فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما ، وذلك بقرينة أنّ دية قرحة كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلّت عليه صحيحة يونس المتقدّمة .

   وأمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك «فإن عثم الساق» إلخ ، فالظاهر منه بيان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 307 /  أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .

 
 

ــ[421]ــ

   (مسألة 337) : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك (1) .

   (مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دية الكسر مع العثم في كلا الساقين ، بقرينة أ نّه (عليه السلام) في مقام بيان حكم موضوع واحد وهو كسر كلتا الساقين مرّة بدون عثم واُخرى مع العثم .

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار»(1)، وتقريب دلالتها كما تقدّم .

   (2) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع (دية) كسرها خمسون ديناراً»(2) .

   ثمّ إنّ المراد من القدم في المعتبرة : هو كلتا القدمين ، وذلك من جهة أنّ النسخة إذا كانت في الواقع : الرجلان ، ففي نسبة ديتها إليهما شهادة على ذلك ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 307 /  أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

ــ[422]ــ

   (مسألة 339) : دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد (1) ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار (2) ، وكذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كانت النسخة : الرجل ، فمن جهة أ نّه جعل ديتها مائتا دينار وهي خمس دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة ، وبذلك يظهر الحال في دية الموضحة وما بعدها .

   (1) وهي خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ويدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «ودية  كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار»(1) .

   وما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين، وذلك بقرينة أنّ الستّة والستّين ديناراً وثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الإبهام الواحدة كما هو الحال في إبهام اليد على ما تقدّم(2) .

   (2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة: «وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار»(3) .

   أقول : كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ، ولكن في صحيحة يونس المتقدّمة (4) : أنّ دية نقل كلّ عظم نصف دية كسره ، وحينئذ تكون الدية في نقل عظام قصبة الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة إبهام اليد . وعليه ، تكون المعتبرة مخصّصة للكبرى المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

(2) في ص 413 ـ 415 .

(3) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

(4) في ص 404 .

ــ[423]ــ

الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد(1) ، ودية كسر الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها خمسة دنانير(2) ، وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «وفي صدعها ـ قصبة الإبهام ـ ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير»(1) .

   (2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة : «ودية المفصل الأعلى من الإبهام (في القدم) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث ، وفي فكّها خمسة دنانير» الحديث(2) .

   أقول : إنّ المراد بقوله (عليه السلام) : «ودية المفصل الأعلى» : هو دية كسره ، بقرينة أنّ دية قطعه نصف دية قطع الإبهام كما تقدّم وقد صرّح بذلك في دية المفصل الأعلى من الإبهام في اليد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

ــ[424]ــ

وثلث دينار(1) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث(1)  .

   أقول :  المراد من دية قصبة الإبهام في القدم : دية كسرها ، بقرينة مقابلتها لدية كسر قصبة الإبهام في اليد .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net