ــ[428]ــ
(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍّ ديته(1). نعم، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتّبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الاُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذلك للإطلاق وعدم الموجب للتداخل .
(2) تدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، ويأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا أوجب قطع الاُذنين ذهاب السمع(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 437 .
|