الخامس : النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (2) ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعـجم كلّها ثمّ تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصاً فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات»(2) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، المتقدّمة في مسألة ذهاب السمع بقطع الاُذنين(3) .
ومنها : الروايات الآتية الواردة في ذهاب بعض النطق .
(3) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل
ــــــــــــــ (2) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .
(3) في ص 437 .
ــ[448]ــ
(مسألة 354) : لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاًّ ، فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق (1) ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدّم في السمع والبصر (2) ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي إلحاق الذوق بالنطق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أ نّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها (1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل ضرب رجلاً بعصاً على رأسه فثقل لسانه «فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية» الحديث(2) .
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ، ثمّ قسّمت الدية على حروف المعجم فمالم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص (بالقياس) من ذلك»(3) .
(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة .
(2) تقدّم وجه ذلك عن قريب(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 358 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 1 .
(2) الوسائل 29 : 358 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 2 .
(3) الوسائل 29 : 359 / أبواب ديات المنافع ب 2 ح 3 .
(4) في ص 434 و 441 .
ــ[449]ــ
إشكال ، والأظهر أنّ فيه الحكومة (1) ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق (2) .
(مسألة 355) : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك ممّا لاتقدير له في الشرع ، كالجناية على اللحين بحيث يعسر تحريكهما ، ففيه الحكومة (3) .
(مسألة 356) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كلّ منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على الإلحاق سوى توهّم أمرين :
الأوّل : أنّ قولـه (عليه السلام) «كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية» يشمل ذلك .
وفيه : أنّ المتبادر منه العضو جزماً فلا يشمل مثل المنفعة .
الثاني : أ نّه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاُذن ونحوها ، والمفروض أنّ في ذهاب منفعتها الدية كاملة .
وفيه أوّلاً : أنّ معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق .
وثانياً : أ نّه ليس لنا دليل عامّ يدلّ على أنّ في ذهاب كلّ منفعة الدية .
فإذن المرجع هو الحكومة حيث لا مقدّر له شرعاً .
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
(3) لما عرفت من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه الحكومة .
(4) لأنّ كلاًّ منهما يضمن ما ذهب بجنايته ، ولا مقتضي لأن يضمن الثاني ما ذهب بجناية الأوّل .
ــ[450]ــ
(مسألة 357) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو أو آخر لسانه ، ففي الجناية الاُولى تمام الدية (1) ، وفي الثانية ثلثها (2) .
السادس : صعر العنق
والمشهور أنّ في صعره ـ الميل إلى أحد الجانبين ـ دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
(2) وذلك لأ نّه قطع لسان الأخرس ، وقد تقدّم أنّ فيه ثلث الدية (1) .
(3) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ذلك ما عدى رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : في القلب إذا أرعد فطار الدية . وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : في الصعر الدية ، والصعر : أن يثنى عنقه فيصير في ناحية»(2) .
وفيه : أنّ الرواية ضعيفة سنداً بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 357 .
(2) الوسائل 29 : 373 / أبواب ديات المنافع ب 11 ح 1 .
ــ[451]ــ
نعم ، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية (1) . ـــــــــــــــــــ
(1) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث(2) . ــــــــــ
(2) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
|