السابع : كسر البعصوص[ (1) ]
وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) وفاقاً لجماعة .
وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ، ما فيه من الدية ؟ «فقال : الدية كاملة» الحديث(3) .
ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلاّ أنّ الحكم يعمّ المرأة ، نظراً إلى ما دلّ من الروايات على أنّ كلّ مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضاً ، على تفصيل تقدّم(4) .
بقي هنا شيء : وهو أنّ مقتضى ظاهر الصحيحة هو أ نّه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم ، فالموضوع إنّما هو عدم ملك الإست . وعليه ، فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وأنّ
ــــــــــــــــــ
[ 1 ] البعصوص : العظم الصغير الذي بين الأليتين ـ لسان العرب ـ 7 : 7 .
(3) الوسائل 29 : 370 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 .
(4) في ص 395 .
ــ[452]ــ
الثامن : سلس البول
وفيه دية كاملة إذا كان مستمرّاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه ديتين، ولكن معتبرة إسحاق بن عمّار الآتية تدلّ على التداخل فيما إذا كانت الجنايتان مترتّبتين على الضرب دفعةً واحدة ، وأمّا إذا كانت متفرّقتين فلا إشكال في عدم التداخل ، لخروج ذلك عن مورد المعتبرة .
(1) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة»(1) .
ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، فقال له : «إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، لأ نّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية»(2) .
ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرِبَ حتّى سلس ببوله بالدية كاملة»(3) .
ثمّ إنّه لا بأس بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار الثانيـة من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 371 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 371 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 3 .
(3) الوسائل 29 : 371 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 4 .
|