ــ[453]ــ
التاسع : الصوت
وفي ذهابه كلّه من الغنن والبحح دية كاملة (1) .
العاشر : ادرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج ـ أي تباعد رجلاه بحيث لايستطيع المشي النافع له ـ فديته أربعة أخماس دية النفس (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التفصيل بحسب الكبرى ، إلاّ أنّ الظاهر عدم تحقّق صغرى لها في الخارج ، فإنّ اختصاص سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى ارتفاعه وإن كان ممكناً اتّفاقاً إلاّ أنّ من الظاهر عدم تحقّقه في الخارج مستمرّاً ، الذي هو الموضوع للدية في مفروض الرواية .
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة يونس : أ نّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار» الحديث(1) .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، فإن اُصيب رجل فاُدر(2) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج(3) فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 357 / أبواب ديات المنافع ب 1 ح 1 .
(2) الاُدرة : انتفاخ الخصية ، الصحاح ـ أدر ـ 2 : 577 .
(3) الفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين ، وقيل تباعد ما بين الفخذين ، لسان العرب ـ فحج ـ 2 : 340 .
|