ــ[472]ــ
(مسألة 361) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة(1)، وأمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته(2)، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين (3) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك نفس روايات الباب ، نظراً إلى أنّ المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالباً ، مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المقام .
(2) لإطلاق هذه الروايات ، وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ـ إلى أن قال : ـ ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان» الحديث(1) .
(3) لإطلاق الدليل . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .
|