دية اختلاف مقادير الشجّة في الضربة الواحدة - حكم جرح عضوين مختلفين لشخص 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3811


ــ[474]ــ

   (مسألة 363) : إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة اُخذت دية الأبلغ عمقاً، كما إذا  كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثانياً : قد تقدّم أنّ الحكم في المقيس عليه ليس ثابتاً ، بل هو محلّ الخلاف والكلام(1) ، وأنّ الصحيح فيه عدم التداخل .

   وأمّا القول الثاني :  فقد اختاره فخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد وصاحب الجواهر (قدس سره) (2) .

   أقول :  إنّ هذا القول صحيح فيما إذا كان الإيصال بين الجنايتين بفعل الجاني ، وأمّا إذا كان بالسراية فالظاهر أ نّه ليس جناية ثالثة كما سيأتي بيانه .

   وأمّا القول الثالث :  فمال إليه العلاّمة (قدس سره) في القواعد(3) ، ويظهر حاله ممّا تقدّم .

   وأمّا القول الرابع : فالظاهر أ نّه هو الصحيح، والوجه في ذلك: هو أنّ الإيصال بعد ما عرفت من أ نّه لا يوجب زوال حكم تعدّد الجنايتين إذا  كان بفعل الجاني فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثة في قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها حكمها ، وأمّا إذا كان بالسراية فليست هناك جناية ثالثة ، لأ نّها هي الجناية الاُولى، غاية الأمر أ نّها قد اتّسعت دائرتها بالسراية، وذلك لايوجب دية زائدة .

   (1) وذلك لأنّ الشجّة إذا بلغت إلى الإيضاح فبطبيعة الحال تستلزم عادةً أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 130 .

(2) إيضاح الفوائد 4 : 716 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 460 ، الجواهر 43 : 328 .

(3) القواعد 3 : 692 .

ــ[475]ــ

   (مسألة 364) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة ـ مثلاً ـ وجرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين(1) ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلاً ففيه دية واحدة (2) .
ــــــــــــــــــــ

يكون مقدار منها خارصة ومقدار منها دامية أو متلاحمة . هذا ، مضافاً إلى أ نّها لو كانت كلّها موضحة لم تزد الدية على ديتها ، لفرض أنّ حكم الموضحة لا يختلف باختلاف صغرها وكبرها .

   (1) أمّا إذا كانا بضربتين فواضح ، وأمّا إذا كانا بضربة واحدة فلإطلاق الأدلّة وعدم الموجب للتقييد ، وأمّا صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة فقد سبق الكلام فيها بشكل موسّع(1) .

   (2) وذلك لأ نّه جرح واحد في عضو كذلك ، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق في الجرح الواحد بين صغره وكبره وطوله وقصره .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 429 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net