ــ[474]ــ
(مسألة 363) : إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة اُخذت دية الأبلغ عمقاً، كما إذا كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثانياً : قد تقدّم أنّ الحكم في المقيس عليه ليس ثابتاً ، بل هو محلّ الخلاف والكلام(1) ، وأنّ الصحيح فيه عدم التداخل .
وأمّا القول الثاني : فقد اختاره فخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد وصاحب الجواهر (قدس سره) (2) .
أقول : إنّ هذا القول صحيح فيما إذا كان الإيصال بين الجنايتين بفعل الجاني ، وأمّا إذا كان بالسراية فالظاهر أ نّه ليس جناية ثالثة كما سيأتي بيانه .
وأمّا القول الثالث : فمال إليه العلاّمة (قدس سره) في القواعد(3) ، ويظهر حاله ممّا تقدّم .
وأمّا القول الرابع : فالظاهر أ نّه هو الصحيح، والوجه في ذلك: هو أنّ الإيصال بعد ما عرفت من أ نّه لا يوجب زوال حكم تعدّد الجنايتين إذا كان بفعل الجاني فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثة في قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها حكمها ، وأمّا إذا كان بالسراية فليست هناك جناية ثالثة ، لأ نّها هي الجناية الاُولى، غاية الأمر أ نّها قد اتّسعت دائرتها بالسراية، وذلك لايوجب دية زائدة .
(1) وذلك لأنّ الشجّة إذا بلغت إلى الإيضاح فبطبيعة الحال تستلزم عادةً أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 130 .
(2) إيضاح الفوائد 4 : 716 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 460 ، الجواهر 43 : 328 .
(3) القواعد 3 : 692 .
ــ[475]ــ
(مسألة 364) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة ـ مثلاً ـ وجرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين(1) ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلاً ففيه دية واحدة (2) . ــــــــــــــــــــ
يكون مقدار منها خارصة ومقدار منها دامية أو متلاحمة . هذا ، مضافاً إلى أ نّها لو كانت كلّها موضحة لم تزد الدية على ديتها ، لفرض أنّ حكم الموضحة لا يختلف باختلاف صغرها وكبرها .
(1) أمّا إذا كانا بضربتين فواضح ، وأمّا إذا كانا بضربة واحدة فلإطلاق الأدلّة وعدم الموجب للتقييد ، وأمّا صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة فقد سبق الكلام فيها بشكل موسّع(1) .
(2) وذلك لأ نّه جرح واحد في عضو كذلك ، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق في الجرح الواحد بين صغره وكبره وطوله وقصره . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 429 .
|