لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمونة - دية الجائفة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5539


   (مسألة 365) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمس من الإبل ، وقيل : على الثاني خمس من الإبل ـ أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ـ وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة ، وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل(3) وفيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) القائل به المحقّق (قدس سره) في الشرائع والعلاّمة في الإرشاد والمحقّق


ــ[476]ــ

إشكال، والأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة (1) .

   (مسألة 366) : الجائفة ـ وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ـ فيها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختصّ بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعمّ الداخل في الصدر والبطن أيضاً (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأردبيلي (قدس سره) في شرحه(1) مع توقّفه في الهاشمة والمنقلة ، نظراً إلى أ نّهما لا يتوقّفان على الجرح .

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما ذكروه ، عدا ما قيل من أنّ الدية ـ كعشر من الإبل مثلاً ـ إنّما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الإيضاح ، فلو أوضح ثمّ هشّم فعليه خمس من الإبل بإزاء الإيضاح ، وخمس بإزاء الهشم .

   وفيه : أ نّه مناف لإطلاق ما دلّ على أنّ في الهشم عشراً من الإبل ، ومقتضاه أنّ العشر بإزاء الهشم، غاية الأمر أ نّه إن كان الإيضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وإنّما الدية على أغلظ الجنايتين ، وهو الهشم في مفروض المقام ، بمقتضى ما تقدّم ، وإن كان الإيضاح بضربة اُخرى ـ كما لو أوضح أوّلاً ثمّ هشّم ـ ففيه دية زائدة على دية الهشم . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً .

   هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الدية في الهشم تترتّب على الكسر وإن لم يكن جرح(2) . وكذا الحال في المنقلة .

   فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً ، عدا المحقّق الأردبيلي (قدس سره) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 287 ، الإرشاد 2 : 245 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 646 .

(2) في ص 470 .

ــ[477]ــ

حيث إنّه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن(1) ، لصحيحة معاوية ابن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية» الحديث(2) .

   وكذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : في الموضحة خمس من الإبل ـ إلى أن قال : ـ والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون» الحديث(3) .

   ورواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية» الحديث(4) .

   بتقريب : أنّ المراد من الجائفة فيها : الشجّة الجائفة بقرينة السياق .

   أقول :  أمّا رواية الشحّام فهي ضعيفة سنداً بالمفضّل بن صالح فلا يمكن الاستدلال بها، وأمّا صحيحتا معاوية والحلبي فلو كنّا نحن وهاتين الصحيحتين لأمكن القول بالاختصاص ، إلاّ أنّ في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا  كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ـ إلى أن قال : ـ وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث(5) ، وهي تدلّ على عدم الاختصاص ، أي عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 457 ـ 458 .

(2) الوسائل 29 : 381 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 .

(3) الوسائل 29 : 379 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .

(4) الوسائل 29 : 379 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 5 .

(5) الوسائل 29 : 304 /  أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .

ــ[478]ــ

ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إنّ الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختصّ بما يدخل في جوف الدماغ، فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخدّ .

   وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً» الحديث(1) .

   حيث إنّه جعل فيها في جائفة الخدّ مائتا دينار لا الثلث .

   (1) وذلك لصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ مقتضاها كفاية ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net