(مسألة 367) : لو جرح عضواً ثمّ أجافه ، مثل : أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة (2) .
(مسألة 368) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكّيناً ولم يزد عمّا كان عليه فعليه التعزير (3) ، وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة (4) ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة اُخرى فعليه ديتها (5) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لإطلاق الأدلّة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً ، فإنّ العبرة في تعدّد الدية إنّما هي بتعدّد الضربة .
(3) لثبوته في ارتكاب كلّ فعل محرّم شرعاً .
(4) لعدم ثبوت الدية المقدّرة شرعاً فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه .
(5) وذلك لصدق الجائفة عليه ، كما إذا أجافه ابتداءً . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .
ــ[479]ــ
(مسألة 369) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة (1) ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية (2) . ــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه ، فإذن حيث إنّه لا مقدّر له شرعاً فالمرجع فيه الحكومة .
(2) الوجه في ذلك واضح .
|