ــ[482]ــ
(مسألة 372) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أنّ فيه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال (1) ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ، ولكن ابن إدريس فسّره ـ خرم الاُذن ـ بخرم شحمة الاُذن ، قال : وإنّ ديته ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الاُذن(1) . وتبعه في ذلك العلاّمة في محكيّ المختلف وصاحب الجامع(2) .
وفيه : أ نّه لا دليل عليه أيضاً .
فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه ، وهو الرجوع إلى الحكومة ، لما عرفت من أ نّها المرجع في كلّ ما لا تقدير له شرعاً .
وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرّ ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها «فقال (عليه السلام) : في كلّ فتق ثلث الدية»(3) .
فهي خاصّة بموردها ، فلا عموم لها لكلّ فتق ، بقرينة أنّ الظاهر من الدية فيها هو دية الإنسان ، ومن الواضح أنّ الفتق في كلّ عضو ليست ديته ثلث دية الإنسان .
(1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين :
أحدهما : دعوى الإجماع فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السرائر 3 : 382 .
(2) المختلف 9 : 368 ، الجامع للشرائع : 593 .
(3) الوسائل ظ9 : 337 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .
ــ[483]ــ
(مسألة 373) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال (1) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه : أ نّه غير محقّق ، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً .
وثانيهما : قوله (عليه السلام) : «ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» بتقريب : أ نّه شامل للقطع والإفساد .
وفيه : أنّ الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع، كما هو الحال في سائر الأعضاء، فلايشمل الكسر . وعلى ذلك، فبما أ نّه لاتقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة .
نعم ، لو كان إفساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه لدخل في الكبرى المتقدّمة وفيه تمام الدية .
(1) وجه الإشكال : أ نّه لا دليل في المسألة إلاّ دعوى الإجماع ، وجعله صاحب الرياض الحجّة فيها (1) . وعليه ، فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ ، ضرورة أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) ، وبدونه لا أثر له . فإذن بما أ نّه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة .
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رياض المسالك 2 : 544 (حجري) .
|