ــ[509]ــ
(مسألة 389) : في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا (1) ، وأمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة (2) ، وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى فأربعمائة درهم (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة»(1) .
بتقريب : أنّ المائة بملاحظة عشر الدية ، فإذا كان الجنين حرّاً مسلماً ولم يكن متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار ، وأمّا إن كان متكوّناً من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهماً .
(2) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف المتقدّمة: وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ـ إلى قوله (عليه السلام) : ـ «ثمّ يكسا لحماً فحينئذ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً»(2) .
بتقريب : أنّ العبرة إنّما هي بهذه النسبة . وعليه ، ففي المقام يقسّم ثمانون درهماً على هذه المراتب على النسبة، يعني: للنطفة خمس الثمانين : ستّة عشر درهماً ، وللعلقة خمسا الثمانين : اثنان وثلاثون درهماً ، وهكذا .
(3) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في المعتبرة المزبورة : «فإذا نشأ فيه خلق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
|