ــ[512]ــ
(مسألة 392) : لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى وليّ الدم أ نّه كان بعد ولوج الروح ، فإن اعترف الجاني بذلك ـ أي بولوج الروح ـ ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح(1) وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، وإن أنكر ذلك كان القول قوله(2) ، إلاّ إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح(3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا أثر لانعتاق اُمّه بعد موته .
فإذن لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد ـ مثلاً ـ ثمّ أعتقه فسرت الجناية فمات ، فإنّ على القاتل دية الحرّ ويستحقّ المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية والزائد يردّ إلى وارث العبد المجنيّ عليه المعتق ، وذلك فإنّ للجرح هناك قيمة حال الجناية، لفرض أنّ لقطع إحدى يديه نصف قيمته ، ولقطع كلتيهما تمام قيمته ، فلا يقاس المقام بذلك .
(1) أمّا ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح : فلمقتضى إقراره ، وأمّا عدم ضمان العاقلة له : فلأ نّها لا تضمن الإقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة (1) .
(2) لأنّ قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه ، فعلى من يدّعي الولوج الإثبات شرعاً .
(3) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 553 .
|