لو ضرب حامـلاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى ولي الدم أنّه كان بعد ولوج الروح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3685


ــ[512]ــ

   (مسألة 392) : لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى وليّ الدم أ نّه كان بعد ولوج الروح ، فإن اعترف الجاني بذلك ـ أي بولوج الروح ـ ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح(1) وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، وإن أنكر ذلك كان القول قوله(2) ، إلاّ إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح(3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا أثر لانعتاق اُمّه بعد موته .

   فإذن لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد ـ مثلاً ـ ثمّ أعتقه فسرت الجناية فمات ، فإنّ على القاتل دية الحرّ ويستحقّ المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية والزائد يردّ إلى وارث العبد المجنيّ عليه المعتق ، وذلك فإنّ للجرح هناك قيمة حال الجناية، لفرض أنّ لقطع إحدى يديه نصف قيمته ، ولقطع كلتيهما تمام قيمته ، فلا يقاس المقام بذلك .

   (1) أمّا ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح : فلمقتضى إقراره ، وأمّا عدم ضمان العاقلة له : فلأ نّها لا تضمن الإقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة (1) .

   (2) لأنّ قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه ، فعلى من يدّعي الولوج الإثبات شرعاً .

   (3) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 553 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net