لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهة في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4926


ــ[516]ــ

   (مسألة 395) : لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية ، اُقرع بين الواطئين ، واُلزم الجاني بالدية بنسبة دية من اُلحق به الولد من الذمّي أو المسلم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ : سقط القود وعليه الدية (1) . وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه : وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة ، والمراد دية جنين ميّت ، لأنّ ذلك هو المتيقّن . ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه ، ولا وجه له إلاّ أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحيّ ، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمّد ، وكذلك الدية (2) .

   أقول :  إنّ عبارة الشهيد الثاني مشتبهة المراد ، بل الظاهر منها هو أ نّه فرض الشكّ في أنّ سقوط الجنين أكان قبل ولوج الروح أم كان بعده ، وعليه فما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً بمقتضى الأصل المزبور إلاّ أ نّه فرضٌ خارج عن محلّ الكلام بين الأصحاب ، حيث إنّه فيما إذا سقط الجنين حيّاً وكان الشكّ في استقرار حياته وعدمه .

   (1) وذلك لأنّ الولد بما أ نّه مردّد بين المسلم والذمّي ولا دليل على إلحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعيّن فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أ نّه لأيّ منهما ، وبعد التعيين يترتّب عليه حكمه ، فإن اُلحق بالمسلم ترتّب عليه حكم المسلم ، وإن اُلحق بالذمّي ترتّب عليه حكم الذمّي .

   فالنتيجة :  أنّ الجاني ملزم بدفع الدية إلى من اُلحق به الولد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 295 .

(2) المسالك 2 : 401 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net