ــ[516]ــ
(مسألة 395) : لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية ، اُقرع بين الواطئين ، واُلزم الجاني بالدية بنسبة دية من اُلحق به الولد من الذمّي أو المسلم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : سقط القود وعليه الدية (1) . وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه : وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة ، والمراد دية جنين ميّت ، لأنّ ذلك هو المتيقّن . ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو التردّد فيه ، ولا وجه له إلاّ أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحيّ ، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمّد ، وكذلك الدية (2) .
أقول : إنّ عبارة الشهيد الثاني مشتبهة المراد ، بل الظاهر منها هو أ نّه فرض الشكّ في أنّ سقوط الجنين أكان قبل ولوج الروح أم كان بعده ، وعليه فما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً بمقتضى الأصل المزبور إلاّ أ نّه فرضٌ خارج عن محلّ الكلام بين الأصحاب ، حيث إنّه فيما إذا سقط الجنين حيّاً وكان الشكّ في استقرار حياته وعدمه .
(1) وذلك لأنّ الولد بما أ نّه مردّد بين المسلم والذمّي ولا دليل على إلحاقه بأحدهما فبطبيعة الحال يتعيّن فيه الرجوع إلى القرعة لتعيين أ نّه لأيّ منهما ، وبعد التعيين يترتّب عليه حكمه ، فإن اُلحق بالمسلم ترتّب عليه حكم المسلم ، وإن اُلحق بالذمّي ترتّب عليه حكم الذمّي .
فالنتيجة : أنّ الجاني ملزم بدفع الدية إلى من اُلحق به الولد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 295 .
(2) المسالك 2 : 401 (حجري) .
|