ــ[517]ــ
(مسألة 396) : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني(1) ، وإن كانت خطأً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة (2) ، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه(3) . ــــــــــــــــــ
(1) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
(2) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص(1) .
(3) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ، فإنّ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان وإن كان جنيناً . وعليه ، فإن تمّ اتّفاق فهو ، ولكنّه غير تامّ حيث إنّه لا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً ، على أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح : عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ .
ومن هنا قال صاحب الجواهر (قدس سره) : أ نّه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل ، كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه(2) .
فالنتيجة : أنّ الأظهر هو أنّ الضمان على الجاني دون العاقلة . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 540 .
(2) جواهر الكلام 43 : 383 .
|