(مسألة 408) : المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما (2) .
(مسألة 409) : يعقل المولى جناية العبد المعتق (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب ، وأمّا معتبرة أبي بصير وصحيحة البزنطي المتقدّمتان(2) فأجنبيّتان عن محلّ الكلام ، لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت ، فعندئذ إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ جزماً ، ولذا قال العلاّمة في التحرير : ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً (3) ، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) (4) .
(3) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ على ذلك ما دلّ على أنّ ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه ، بضميمة ما دلّ على أنّ من كان له الولاء فعليه العقل :
كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته»(5) .
ــــــــــــــ (2) في ص 541 .
(3) التحرير 2 : 280 (حجري) .
(4) الجواهر 43 : 422 .
(5) الوسائل 26 : 243 / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 2 .
ــ[546]ــ
ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة (1) ، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء (2) . ــــــــــــــــــــــ
وصحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته»(1) .
(1) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة اعتقت رجلاً لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟ «قال : للذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها»(2) .
(2) تدلّ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، بتقريب : أنّ من يرث الولاء يكون وليّاً فتكون معقلته عليه . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 244 / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 4 .
(2) الوسائل 23 : 62 / أبواب العتق ب 35 ح 3 .
|