(مسألة 410) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل إذا اُعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من أحبّ ؟ «فقال : إذا اُعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا اُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء»(3) ، وتقريب دلالتها كما تقدّم .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد الآتية ، وقريب منها صحيحة ابن سنان
ــــــــــــــ (3) الوسائل 23 : 63 / أبواب العتق ب 36 ح 1 .
ــ[547]ــ
وإلاّ فيعقله الإمام من بيت المال(1) .
(مسألة 411) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1) .
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن مملوك اُعتق سائبة «قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه» قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ «قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين»(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أ نّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين»(3) .
فإنّهما تدلاّن على أنّ الولاء للإمام ، فتكون معقلته عليه كما تقدّم .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لايحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً . وقال:
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 74 / أبواب العتق ب 41 ح 2 .
(2) الوسائل 23 : 73 / أبواب العتق ب 41 ح 1 .
(3) الوسائل 26 : 250 / أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ب 3 ح 12 .
ــ[548]ــ
ودية ما دونها في مال الجاني(1) . ــــــــــــــــــــــ
ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية»(1) .
(1) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدّمة .
ثمّ إنّ ظاهر المعتبرة أ نّه يجب على الجاني أجر الطبيب زائداً على الدية .
والظاهر أنّ هذا لم يقل به أحد . وعليه ، فإن تمّ إجماع ، وإلاّ فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 396 / أبواب العاقلة ب 5 ح 1 .
|