ــ[554]ــ
نعم ، لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال اُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام) (1) .
(مسألة 418) : لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له (2) .
(مسألة 419) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى (3) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في أوّل كتاب الديات .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية الجاني خطأٌ لا يشمل ذلك .
(3) قد تقدّم ذلك في الشرط الأوّل من شروط القصاص(1) . ـــــــــــــــ
(1) في ص 51 .
|