ــ[558]ــ
(مسألة 421) : المشهور أ نّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركتـه ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقاً (1) .
(مسألة 422) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقـير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام (عليه السلام) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ، وهذا القول هو الأظهر(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أصلاً ، ضرورة أ نّه إن كان ديناً انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول ، فإنّ عدم لزوم أدائه قبله لا ينافي ذلك ، وإن لم يكن ديناً كما قوّيناه سقط عنه بموته مطلقاً وإن كان بعد تمام الحول .
فالنتيجة : أنّ التفصيل لا مجال له .
(2) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :
الأوّل : التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الأوّل نصف دينار ، وعلى الثاني ربعه . واختار هذا الوجه الشيخ في محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة الفاضل في القواعد والإرشاد(1) .
الثاني : أنّ أمر التقسيم بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه . واختار هذا الوجه جماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 / 105 ، المهذب 2 : 504 ، القواعد 3 : 711 ، الإرشاد : 230 .
|