ــ[559]ــ
(مسألة 423) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفيه إشكال ، والأوّل هو الأظهر(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في السرائر والمحقّق في الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلاّمة في التحرير والتلخيص والتبصرة واختاره صاحب الرياض واحتمل أ نّه المشهور(1) .
الثالث: أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة. ومال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره)(2). وهو القوي . والوجه في ذلك : هو أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أ نّها على العاقلة هو ذلك ، حيث إنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام .
(1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة ، فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً ، لمخالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحاً .
نعم ، قد يستدلّ على ذلك بمرسلة يونس بن عبدالرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما (عليهما السلام) : أ نّه قال في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : «أنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 5 : 279 / 100 ، المبسوط 7 : 178 ، السرائر 3 : 332 ، الشرائع 4 : 301 ، المختصر النافع : 316 ، الجامع للشرائع : 576 ، التحرير 2 : 280 (حجري) ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) 40 : 485، التبصر: 218 ، الرياض 2 : 567 (حجري) .
(2) الجواهر 43 : 436 .
(3) الوسائل 29 : 397 / أبواب العاقلة ب 6 ح 1 .
|