ــ[560]ــ
(مسألة 424) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم (1) .
(مسألة 425) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية ، بل هي عليهما معاً (2) . ــــــــــــــــــــ
وفيه ـ مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال ـ : أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً (1) .
فإذن الأظهر ما ذكرناه ، وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات ، وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة ، وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم .
(1) بلا خلاف بين الأصحاب . والوجه فيه ظاهر ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز ، فيتوجّه من الأوّل إلى المتمكّن منهم .
(2) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لإطلاق الأدلّة . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 542 .
|