لو كان بعض أفراد العاقلة عاجراً عن الدية - لو كان بعض العاقلة غائباً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3884


ــ[560]ــ

   (مسألة 424) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم (1) .

   (مسألة 425) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية ، بل هي عليهما معاً (2) .
ــــــــــــــــــــ

   وفيه ـ مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال ـ  : أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً (1) .

   فإذن الأظهر ما ذكرناه ، وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات ، وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة ، وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب . والوجه فيه ظاهر ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز ، فيتوجّه من الأوّل إلى المتمكّن منهم .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لإطلاق الأدلّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 542 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net