(مسألة 426) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها ، وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف . وكيف كان ، فالوجه في ذلك كلّه واضح وأ نّه ممّا تقتضيه القاعدة .
ــ[561]ــ
(مسألة 427) : لا يعقل الدية إلاّ من علم أ نّه من عصبة القاتل ، ومع الشكّ لا تجب (1) . ـــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة ، بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة وبها يحرز أ نّه ليس منها .
|