(مسألة 428) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية (2) ولا من سائر أمواله (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: «فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه» ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ «قال : لا ، لأ نّها قتلته فلا ترثه»(1) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه»(2) .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه»(3) .
(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 31 / أبواب موانع الارث ب 8 ح 1 .
(2) الوسائل 26 : 32 / أبواب موانع الارث ب 8 ح 2 .
(3) الوسائل 26 : 38 / أبواب موانع الارث ب 11 ح 1 .
ــ[562]ــ
وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله(1) ، وأمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه ، وهو الأظهر(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : إذا قتل الرجل اُمّـه خطأً ورثها ، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»(1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ «قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها»(2) .
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة .
(2) وذلك لإطلاق الصحاح المتقدّمة ، حيث إنّ مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ .
وأمّا صحيحتا محمّد بن قيس وعبدالله بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه ، فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطائي، فالطائفة الاُولى تدلّ على عدم الإرث منها ، والطائفة الثانية تدلّ على الإرث منها، وحيث إنّ المعارضة بينهما بالإطلاق فتسقطان معاً ، فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)(3) ، حيث إنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل ولا بدّ من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 26 : 33 / أبواب موانع الارث ب 9 ح 1 .
(2) الوسائل 26 : 34 / أبواب موانع الارث ب 9 ح 2 .
(3) النساء 4 : 92 .
|