ــ[563]ــ
(مسألة 429) : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة (1) .
(مسألة 430) : لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفّار ولا من المسلمين(2) ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتدّ الجاني فسرت الجناية فمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسليمها إلى أهل المقتول، سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه ـ كما في شبيه العمد ـ أو غيره كما في القتل الخطائي . وعلى كلّ حال ، فمن اشتغلت ذمّته بالدية غير من يسلّم إليه الدية . ويؤكّد ذلك ذيل الآية الكريمة ، وهو قوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية (1) .
(1) فإنّ جناية العبد في رقبته ، وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك ، كما تقدّم الكلام في كليهما سابقاً (2) .
(2) أمّا الكفّار : فلأ نّهم لا يعقلون لا من أهل الذمّة ـ لما تقدّم من أ نّه لا معاقلة بينهم(3) ـ ولا من المسلمين ، حيث إنّهم لا يكونوا عاقلة للمسلم كما عرفت .
وأمّا المسلمون : فلأنّ عدم كونهم عاقلة للجاني حال الجناية ظاهر ، وأمّا عدم كونهم عاقلة له حال الموت فلأ نّه لا إطلاق في دليل العاقلة ليشمل مثل هذا الفرض . فالمتيقّن منه هو ما إذا كان الجاني مسلماً حين الجناية أيضاً وعليه فديته في ماله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 92 .
(2) في ص 51 ، و ص 305 .
(3) في ص 552 .
ــ[564]ــ
المجنيّ عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفّار(1) . ـــــــــــــــــــــ
(1) أمّا من الكفّار : فظاهر ، وأمّا من المسلمين : فلأنّ القاتل حين الجناية وإن كان مسلماً إلاّ أ نّه لا إطلاق في أدلّة العاقلـة كي تدلّ بإطلاقها على أنّ الجناية الخطائي من كلّ مسلم على عاقلته وإن ارتدّ بعدها مثلاً . وعليه ، فمقتضى الإطلاقات أنّ ديته على ذمّته .
|