(مسألة 431) : لو رمى صبي شخصاً ثمّ بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته(2) .
هذا آخر ما كتبناه تكميلاً للمنهاج ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأ نّه حين القتل وإن كان بالغاً إلاّ أنّ استناده إليه إنّما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيّاً ، وقد تقدّم أنّ جنايته على عاقلته(1) .
هذا آخر ما أوردناه من مباني الأحكام المدوّنة في كتابنا : تكملة منهاج الصالحين .
وبالله تعالى أستعين لإكمال مباني الأحكام المذكورة في الجزأين الأوّل والثاني من : منهاج الصالحين ، إنّه الموفّق والمعين .
وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك سنة 1395هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 79 .
|