ــ[270]ــ
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاُولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل ، بل منع إذا لم يسـتلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمزاحم في الجميع . هذا كله من جهة الحكم التكليفي أعني وجوب إتمام ما بيده من الصلاة أو وجوب قطعها والمبادرة إلى الازالة . وأما من ناحية حكمها الوضعي أعني صحتها إذا أتمها ولم يبادر إلى الازالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة ، حيث إنها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الازالة أم لم تتعين . نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ ولكنّه تركها وأتم صلاته فقد ارتكب محـرّماً وعصى بتأخـيره الازالة ، إلاّ أنّ صـلاته صحيحة على كل حال .
(1) للمسألة صور :
الاُولى : أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سبباً لسراية النجاسة إلى غير الموضع المتنجس منه وموجباً لاتساعها . ولا ينبغي الاشكال حينئذ في حرمته لأنه تنجيس للمسجد في المقدار الزائد ابتداء وهو حرام .
الثانية : ما إذا لم يوجب اتساع النجاسة إلاّ أن النجاسة الثانية كانت أشد من النجاسة السابقة في المسجد ، كما إذا كان متنجساً بالدم ـ وهو يزول بالغسل مرة واحدة ـ ثم نجّسه بالبول مع البناء على أنه لا يزول إلاّ بالغسل مرتين ، وهذا أيضاً محرّم لاشتماله على ما هو الملاك في الحكم بحرمة تنجيس المسجد ابتداء فكما أنه مبغوض عند الشارع كذلك الثاني ، لأن الشارع يبغض تشديد النجاسة فيه فهو إيجاد لمبغوضه في المسجد من الابتداء .
والثالثة : ما إذا لم يكن التنجيس مستلزماً لاتساع النجاسة ولا أن الثانية كانت أشد من السابقة ، إلاّ أنه أوجب تلويث المسجد تلويثاً ظاهرياً مضافاً إلى نجاسته الواقعية ، كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول مثلاً بتلويثه بالعذرة الرطبة . وهذا أيضاً كالصورتين المتقدِّمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد
|