إمكان الوضع التعييني بالاستعمال - ثبوت الحقيقة الشرعية 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6785


الجهة الثانية : قد تقدّم أنّ الوضع على قسمين : أحدهما : تعييني . والثاني : تعيّني .

أمّا الوضع التعييني في المقام ـ بأن كان الشارع المقدس قد تصدى للوضع صريحاً ـ فهو مقطوع العدم ، ضرورة أ نّه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر ، كيف ولم ينقل حتّى بخبر الواحد ، وذلك لعدم المانع منه مع توفر الداعي على نقله ، وليس الوضع كمسألة الخلافة ونحوها لتوفّر الدواعي هناك على إخفائها وكتمانها، دونه .

وأمّا الوضع التعييني بمعنى آخر ، بأن يكون الوضع متحققاً بنفس الاستعمال كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) فيقع الكلام في إمكانه أوّلاً ، وفي وقوعه ثانياً ، فهنا مقامان :

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(2) عدم إمكانه ، بدعوى أنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج ، بحيث تكون الألفاظ مغفولاً عنها ، فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر إلى الألفاظ آلياً، والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ استقلالياً، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو غير معقول .

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 21 .
(2) أجود التقريرات 1 : 49 .

ــ[144]ــ

والتحقيق : أنّ الوضع ـ سواء كان بمعنى التعهد والالتزام النفساني ، أو بمعنى اعتبار نفساني ـ على تمام أنحائه في مرتبة متقدمة على الاستعمال . أمّا على الأوّل : فواضح ، ضرورة أنّ التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى ما، يكون مقدّماً على الاستعمال لا محالة، من دون فرق بين أن يكون إبراز هذا التعهد بمثل كلمة وضعت ، أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة ، أو يكون المبرز نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة . وأمّا على الثاني : فلأنّ اعتبار الملازمة أو نحـوها بين لفظ خاص ومعنى ما ، مقدّم على الاستعمال بالضرورة ، وإن كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك ، وكيف كان فالاستعمال متأخر عن الوضع لا محالة.
ونظير ذلك الهبة ، فانّه تارة يبرزها بجملة (وهبتك) الدالة عليها بالمطابقـة واُخرى يبرزها بجملة (خذ هذا الثوب) مثلاً الدالة عليها بالالتزام .
فقد أصبحت النتيجة أنّ محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مندفع على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع ، فانّ الوضع أمر نفساني ثابت في اُفق النفس ، والاستعمال أمر خارج عن اُفق النفس ، فالوضع سابق على الاستعمال دائماً .

بل لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحد، لم نسلّم استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاسـتقلالي، فانّ هذا اللازم مبتن على مذهب المشهور في مسألة الاستعمال، حيث إنّهم يرون الألفاظ في مرحلة الاستعمال آليات ، وأمّا على المذهب الصحيح من أنّ حال الألفاظ حال المعاني في مقام الاستعمال ، فكما أنّ المعاني ملحوظة استقلالاً ، فكذلك الألفاظ ، ومن هنا يلتفت المتكلم إلى خصوصيات الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية أو فارسية أو غير ذلك ، فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال ، الجمع بين

ــ[145]ــ

اللحاظين الآلي والاستقلالي .

فقد ظهر ممّا ذكرناه إمكان الوضع التعييني على أن يكون الدال عليه نفس الاستعمال ، مع نصب القرينة على ذلك .

وأمّا الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أ نّه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني على هذا النحو خارجاً ، بل لعلّه كثير بين العرف والعقـلاء في وضع الأعلام الشخصية والمعاني المستحدثة ، وعليه فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المزبور في الجملة غير بعيدة .
إنّما الإشكال في أنّ ذلك الاستعمال ، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ، أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجهان ، بل قولان .
فقد اختار المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) الاحتمال الأخير ، بدعوى أ نّه لايكون من الاستعمال الحقيقي، من جهة أنّ الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى الموضـوع له، والمفروض أ نّه لا وضع قبل هذا الاستعمال ، ليكون الاستعمال استعمالاً فيه، وأمّا أ نّه لا يكون من الاستعمال المجازي، فلأجل أنّ الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له ، والمفروض أ نّه لا وضع قبل هذا الاستعمال ، ومعه لا يعقل المجاز ، فانحصر أن لا يكون ذلك الاستعمال حقيقياً ولا مجازياً ، وقد ذكرنا أنّ صحّة الاسـتعمال لا تدور مدار كونه حقيقياً أو مجازياً ، بل صحّ الاستعمال بدون أن يكون متصفاً بأحدهما إذا كان حسناً عند الطبع ، وقد عرفت أنّ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله من هذا القبيل هذا محصل ما أفاده (قدس سره) .

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 21 .

ــ[146]ــ

وقد ظهر ممّا حققـناه سابقاً (1) أنّ الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شيء على تفصيل تقدّم .

كما أ نّه قد تبين ممّا ذكرناه الآن أنّ هذا الاستعمال استعمال حقيقي وفي المعنى الموضوع له ، بيانه : هو أ نّك عرفت أنّ الوضع في مرتبة متقدمة على الاستعمال على جميع المسالك في تفسير الوضع ، وعليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال ، فاذا كان كذلك فالاستعمال استعمال في الموضوع له ، وهذا واضح .

ثمّ لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ الوضع ليس عبارة عن مجرد أمر نفساني من تعهد واعتبار ملازمة ونحو ذلك ، بل للابراز دخل في حقيقة الوضع جزءاً أو قيداً ، وبدونه لا يتحقق الوضع ، كما هو الحال في مثل عنوان البيع والتجارة والهبة والصلح وما شاكل ذلك ، فانّ هذه العناوين لا تتحقق عرفاً ولا تصدق خارجاً على مجرد الاعتبار النفساني ما لم يبرزه في الخارج بمبرز من قول أو فعل ، فللابراز دخل فيها جزءاً أو قيداً ، مثلاً عنوان البيع لا يصدق عرفاً على مجرد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد مثلاً ، واعتبار زيد تملكه لنفسـه بعوض معلوم ما لم يبرزه البائع بقوله : بعت أو ملكت ، والمشتري بقوله : اشتريت أو قبلت ، فالبيع عبارة عن الأمر الاعتباري الخاص المبرز في الخارج بمبرز ، وهكذا غيره، فلو سلّمنا أنّ الوضع أيضاً كذلك فلايكون هذا الاستعمال استعمالاً في غير ما وضع له ، والوجه في ذلك : هو أ نّه لا يعتبر في كون الاستعمال حقيقياً واستعمالاً في الموضوع له تقدّم الوضع على الاستعمال ، بل غاية ما يقتضيه ذلك هو أن لا يكون الوضع متأخراً عن الاستعمال ، فيكفي في كون الاستعمال حقيقياً مقارنة الوضع معه زماناً ، والمفروض أنّ الوضع والاستعمال في مقامنا هذا

ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 106 .

ــ[147]ــ

كذلك ، وإن كان الاستعمال مقدّماً عليه طبعاً ورتبة باعتبار أ نّه جزؤه أو قيده ، إلاّ أ نّه لا يوجب تقدمه عليه زماناً .

وقد تحصّل من ذلك بوضوح : أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ، ولو قلنا بأنّ الوضع يتحقق بنفس ذلك الاستعمال ، وأ نّه الجزء الأخير والمتمم لتحققه .

وكيف كان ، فقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) ما نصّه :

فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جداً ، ومدعي القطع به غير مجازف قطعاً ، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، ثمّ يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية في بعض الموارد ... إلخ . وهذا الذي ذكره هو الصحيح .

ثمّ قال (قدس سره) هذا كلّه بناءً على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأمّا بناءً على كونها ثابتة في الشرائع السـابقة ، كما هو قضيّة غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ ... ) إلخ ، وقوله تعالى : (وأذّن في الناس بالحج ) وقوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ) إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى(1) انتهى .

وهذا الذي أفاده (قدس سره) يمكن الجواب عنه بوجهين :

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 21 .

ــ[148]ــ

الوجه الأوّل : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا ، ضرورة أنّ مجرّد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة ، وليس في المقام إلاّ التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح أ نّه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الافادة ذلك، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة عيسى (عليه السلام) ، أو العبرانية كما في لغة موسى (عليه السلام) بل من المعلوم أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا لاقتضاء مقام الافادة ذلك .

وإن شئت فقل : إنّ معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى واختراعه ، بل جعل اللفظ بازاء معنى من المعاني ، ولا يفرق فيه بين كون المعنى قديماً أو حادثاً في هذه الشريعة .

وما يتوهم من أنّ الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل برنابا لا بلفظة اُخرى، عبرانية أو سريانية، فكما أنّ المعاني لم تكن مستحدثة ، فكذلك الألفاظ التي يعبّر بها عنها ، مدفوع بأنّ وجود لفظ الصلاة في الإنجيل الرائج لا يدل على وجوده في أصله المعلوم أ نّه لم يكن باللغة العربيّة . هذا مضافاً إلى أنّ لفظ الصلاة الموجود في الانجيل والتوراة لم يكن بالمعنى المركب من الأجزاء والشرائط والكيفية الخاصّة ، بل كان بمعنى الدعاء ، فالصلاة بهذه الكيفية والأجزاء والشرائط والموانع مستحدثة لا محالة .

وربّما قيل بأنّ الألفاظ المذكورة موضوعة بازاء تلك المعاني قبل الشريعة الاسلامية ، فالعرب قبلها كانوا قد تعهدوا لهذه المعاني في استعمالاتهم، والتزموا بذكر هذه الألفاظ عند إرادة تفهيمها ، ومن هنا كانوا ينتقلون إلى معاني هذه

ــ[149]ــ

الألفاظ من لدن نزول هذه الآيات الكريمة كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى ا لَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ )(1) وقوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً )(2) إلى غير ذلك ، وهم لا يتوقفون في فهم هذه المعاني من تلك الألفاظ، ومن المعلوم أنّ هذا يكشف كشفاً قطعياً عن كونها حقيقة فيها قبل زمن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) فهي حقيقة لغوية وليست بحقيقة شرعية ، والقرآن الكريم قد تابعهم في استعمالها ، ليكون أوقع في النفوس ، حيث إنّهم كانوا مستأنسين بالتعبير عنها بهذه الألفاظ الخاصة .

والجواب عنه : أنّ هذا وإن كان ممكناً في نفسه إلاّ أ نّه لا شاهد عليه ، لا من الآيات ، ولا من الروايات ، ولا من القرائن الخارجية .
أمّا الأخـيرتان فظاهر . وأمّا الاُولى فكذلك ، لأنّ شـيئاً من هذه الآيات لا يشهد على ذلك ، فقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... ) إلخ مثلاً ، لا يدل على أنّ الصـوم بهذا اللفظ الخاص كان موجـوداً قبل الشريعة ، غـاية ما في الباب أنّ الآية تدل على أنّ الصوم كان موجوداً قبلها ، أمّا أ نّه كان يعبّر عنه بهذا اللفظ الخاص ، فهي ساكتة عن ذلك ، والتعبير عنه في الآية المباركة من جهة اقتضاء مقام الافادة ذلك .

وأمّا انسباق هذه المعاني في أذهان القوم بمجرد نزول هذه الآيات ، فهو من جهة أنّ هذه الألفاظ قد صدرت عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) قبل نزولها ، ثمّ بعد ذلك جاءت الآيات الكريمة فحكت عمّا جاء به النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وقد استند فهم العرب إلى ذلك لا محالة .

ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 183 .
(2) مريم 19 : 31 .

ــ[150]ــ

الوجه الثاني : أ نّا لو سلّمنا أنّ تسمية هذه المعاني بهذه الألفاظ بالحقيقة الشرعية تدور مدار كونها مستحدثة في شرعنا ، إلاّ أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية تترتب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ، ولا أثر لكون هذه المعاني قديمة وثابتة في الشرائع السابقة بالقياس إلى الثمرة المزبورة أصلاً، ولايترتب على كونها معاني حديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية، فانّ الثمرة التي ذكرت في المسألة وهي ـ حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناءً على الثبوت ـ لا تترتب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من هذه الألفاظ في استعمالات النبي (صلّى الله عليه وآله) هو هذه المعاني ، سواء قلنا بكونها معاني حديثة في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة . فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ، كانت مسمّاة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلاً .

فتلخّص أنّ ما أفاده (قدس سره) من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أيّ أثر .

وأمّا القسم الثاني وهو الوضع التعيّني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من الجعل والمواضعة ، فثبوته في زمن الصـادقين (عليهما السلام) معلوم ، بل وحتّى في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي (صلّى الله عليه وآله) بلسانه (صلّى الله عليه وآله) ولسان تابعيه، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين لا سيما في مثل لفظ الصلاة الذي هو أكثر استعمالاً من غيره من ألفاظ العبادات .

نعم ، ثبوته في خصوص لسـانه (صلّى الله عليه وآله) مشكل جداً ، لعدم

ــ[151]ــ

العلم بكثرة استعمالاته (صلّى الله عليه وآله) على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى ذلك الاشكال المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله، فتأمّل (1) .

وعليه فالروايات التي صدرت عنهم (عليهم السلام) واشتملت على هذه الألفـاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فانّها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم (عليهم السلام) على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنّا نتوقعها من هذا البحث ، باعتبار أنّ الروايات التي وصلت عن المعصومين (عليهم السلام) إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك .

فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن في اُمور :

الأوّل : أنّ الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال .

الثاني : إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيّني في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة .

الثالث : أ نّه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً ، فان ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية .ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن أنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة ، فانّ الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية .

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 22 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net