ــ[285]ــ
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (1) .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ((1)) (2) وأمّا المكان الذي أعدّه للصّلاة في داره فلا يلحقه الحكم (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المسجد ، وأما مع وجود الأمارة عليه ولو كانت هي شـاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية . ولولا كفاية أمثالهما من الأمارات في ذلك لم يمكننا إثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف .
(1) للعلم الاجمالي بوجوب الازالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو المكانين ومعه لا بد من الاحتياط وتطهير كليهما ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
(2) ما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم التفرقة بين قسمي المسجد وإن كان متيناً ـ على تقدير صحّة تقسيم المساجد إلى عام وخاص ـ وذلك لاطلاق الدليل وتحقق الموضوع في كليهما ، إلاّ أن تقسيمه المساجد إلى ذينك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه ، لأنه إنما يصح فيما إذا كانت المساجد ملكاً للمسلمين ، فانه بناء على ذلك لا مانع من تمليك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو السنة أو الطلاب أو غير ذلك من الأصناف على ما هو الحال في الحسينيات ، وأما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد تحريرها وصيرورتها ملكاً لله سبحانه ـ أعني رفع المالك العلقة المالكية عنها لوجه الله ـ فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة ، فان الجميع محررة ومملوكة لله والناس في ملكه سبحانه شرع سواء ، فتقسيم المساجد إلى عام وخاص محل إشكال وكلام .
(3) لوضوح أن الأدلة إنما أثبتت الحكمين ـ وجوب الازالة وحرمة التنجيس ـ على بيوت الله المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أي مالك من الملاك ، فلا تشمل المكان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال .
|