وجوب إعلام الغير بنجاسة المسجد لمن لم يتمكّن من الإزالة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6405


ــ[286]ــ

   [ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الازالة ؟ الظاهر العدم ((1)) إذا  كان مما لا يوجب الهتك وإلاّ فهو الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محرراً . على أنه ورد في بعض الأخبار أن المصلّى ومكان الصلاة يجوز أن يجعل كنيفاً  (2) ، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلاً عن أن يجعل كنيفاً .

   (1) لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكه لزم إزالتها على كل حال ، فان كان متمكناً من إزالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة ومع العجز يُعلم غيره بالحال حتى يزيلها . والوجه في وجوب إعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحترمة أو غرقها ، ولذا وجب إنقاذها بالمباشرة إن أمكنت وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة . وما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه ، وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب الاعلام احتياطاً ، وإنما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولا هتك غيره من حرمات الله سبحانه ، كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد ولم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام ؟ وقد ورد في بعض الأخبار أنه (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما عليك لو سكت .. (3) .

   ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم وجوب الاعلام ، ولكن الصحيح وجوب ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه .

(2) محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا (عليه  السلام) قال : «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : لا بأس» الوسائل 5 : 209 / أبواب أحكام المساجد ب 10 ح 4 ، وغيرها من الأخبار المروية في هذا الباب .

(3) الوسائل 2 : 259 / أبواب الجنابة ب 41 ح 1 .

ــ[287]ــ

وبيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلي في نظائر المقام فنقول : إن المحتمل في أمثال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران ، لأنّ الغرض الداعي إلى إيجاب العمل لا يخلو إمّا أن يكون قائماً بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة ، ولا فائدة حينئذ في إعلامه الغير لأنّ العمل الصادر من غيره غير محصل للغرض ، حيث إنه إنما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشرة وهو مباين مع العمل الصادر من غيره ، وإما أن يكون الغرض قائماً بالطبيعي الجامع بين العمل الصادر منه أو من غيره ، وفي هذه الصورة إذا تمكن المكلف من تحصيل ذلك الغرض الملزم بمباشرة نفسه وجب ـ  لأن التكليف متـوجه إليه  ـ ومع العجز عنه يجب أن يحصّل غرض المولى بتسبيبه وإعـلامه الغير لأن الغرض الملزم لا يرضى المولى بفواته بحال .

   وأما بحسب مرحلة الاثبات فالاحتمالات ثلاثة ، لأنه إما أن يعلم أن المورد من القسم الأوّل ، وإما أن يعلم أنه من القسم الثاني ، وإما أن يشك في ذلك . فان علم أنه من القسم الأوّل فلا يجب إعلام الغير به عند عجز المكلف عن إصداره بالمباشرة . وإذا علم أنه من القسم الثاني يجب على المكلف إعلام غيره تحصيلاً للغرض الذي لا يرضى المولى بفواته بحال .

   وأما إذا شك في أنه من القسم الأول أو الثاني بأن لم يكن للكلام ظهور في أحدهما ـ  وقد ذكرنا في محله أن ظهور الأمر يقتضي المباشرة  ـ فأصالة البراءة عن وجوب الاعلام محكّمة . هذا كله في كبرى المسألة ، وأمّا ما نحن فيه فهو من قبيل القسم الثاني وذلك لضرورة أن إزالة النجاسة عن المسجد كما تتحقق بالمباشرة كذلك تتحقق بالتسبيب بايكالها إلى الغير ، كما إذا أمر عبده بازالتها أو استأجر أحداً لذلك فان الغرض إنما هو تطهير المسجد ولو كان ذلك بفعل مجنون أو صبي ، وليس الغرض الملزم قائماً بالعمل المباشري ، وإنما يقوم بطبيعي الازالة وقد عرفت أنّ المكلف في مثله إذا  تمكّن من إصدار العمل المأمور به بنفسه يجب أن يتصدى له بالمباشرة ، وإذا عجز عن ذلك فلا بد من إعلامه الغير تحصيلاً للغرض الملزم .

   ثم إنّ محتـملات الاعلام أيضاً ثلاثة ، وذلك لأنّ المكلّـف تارة يعلـم أنّ الغـير




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net