وجه رجوع القيود إلى المادة لبّاً 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4610


وأمّا النقطة الثانية : فقد استند الشيخ (قدس سره)(1) في إثباتها بما حاصله : أنّ الانسان إذا توجه إلى شيء والتفت إليه ، فلا يخلو من أن يطلبه أم لا ، ولا ثالث في البين . لا كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فأيضاً لا يخلو من أنّ الفائدة تقوم بطبيعي ذلك الشيء من دون دخل خصوصية من الخصوصيات فيها أو تقوم بحصة خاصة منه ، وعلى الأوّل فبطبيعة الحال يطلبه المولى على إطلاقه وسعته ، وعلى الثاني يطلبه مقيداً بقيد خاص ، لفرض عدم قيام المصلحة إلاّ بالحصة الخاصة ـ وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ـ لا بصرف وجوده على نحو

ـــــــــــــــــــــ
(1) مطارح الأنظار : 52 .

ــ[148]ــ

السعة والاطلاق . وهذا القيد مرّة يكون اختيارياً ، ومرّة اُخرى غير اختياري، وعلى الأوّل تارةً يكون مورداً للطلب والبعث ، وذلك كالطهارة مثلاً بالاضافة إلى الصلاة ، وتارة اُخرى لا يكون كذلك بل اُخذ مفروض الوجود ، وذلك كالاستطاعة بالاضافة إلى الحج ، فانّ المولى لم يرد الحج مطلقاً من المكلف وإنّما أراد حصة خاصة منه وهي الحج من المكلف المستطيع ، وعلى الثاني فهو لا محالة اُخذ مفروض الوجود في مقام الطلب والجعل ، لعدم صحة تعلق التكليف به ، وذلك كزوال الشمس مثلاً بالاضافة إلى وجوب الصلاة ، فانّ المولى لم يطلب الصلاة على نحو الاطلاق ، بل طلب حصة خاصة منها ـ وهي الحصة الواقعة بعد زوال الشمس ـ وعلى جميع التقادير فالطلب فعلي ومطلق والمطلوب مقيد ، من دون فرق بين كونه اختيارياً أو غير اختياري . فالنتيجة : أنّ ما ذكرناه من رجوع القيد بشتى ألوانه إلى المادة أمر وجداني لا ريب ولا مناقشة فيه .
والجواب عنه : أ نّه (قدس سره) إن أراد من الطلب في كلامه الشوق النفساني، فالأمر وإن كان كما أفاده ، حيث إنّ تحقق الشوق النفساني المؤكد تابع لتحقق مبادئه من التصور والتصديق ونحوهما في اُفق النفس ، ولا يختلف باختلاف المشتاق إليه في خارج اُفقها من ناحية الاطلاق والتقييد تارة ، ومن ناحية كون القيد اختيارياً وعدم كونه كذلك اُخرى ، ومن ناحية كون القيد أيضاً مورداً للشوق وعدم كونه كذلك ثالثة ، بل ربّما يكون القيد مبغوضاً في نفسه ، ولكن المقيد به مورد للطلب والشوق ، وذلك كالمرض مثلاً ، فانّه رغم كونه مبغوضاً للانسان المريض فمع ذلك يكون شرب الدواء النافع مطلوباً له ومورداً لشوقه . إن أراد هذا ، فالأمر وإن كان كذلك ، إلاّ أ نّه ليس من مقولة الحكم في شيء ، بداهة أ نّه أمر تكويني نفساني حاصل في اُفق النفس من ملائمتها ـ النفس ـ لشيء أو ملائمة إحدى قواها له ، فلا صلة بينه وبين الحكم الشرعي أبداً ،

ــ[149]ــ

كيف ، فانّ الحكم الشرعي أمر اعتباري فلا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، وهو أمر تكويني فله واقع موضوعي ، وحصوله تابع لمبادئه من إدراك أمر ملائم لإحدى القوى النفسانية .
وإن أراد من الطلب في كلامه (قدس سره) الارادة بمعنى الاختيار ، فيرد عليه: أ نّه لايتعلق بفعل الغير حتّى نبحث عن أنّ القيد راجع إليه أو إلى متعلقه، بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والارادة أ نّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر فضلاً عن فعل الغير ، والسبب في ذلك : ما تقدّم بشكل موسّع من أنّ الارادة بهذا المعنى إنّما تعقل في الأفعال المقدورة للانسان التي يستطيع أن يعمل قدرته فيها ، ومن المعلوم أنّ ما هو خارج عن إطار قدرته فلا يمكن تعلقها به ، وفعل الغير من هذا القبيل ، وكذا فعل الانسان نفسه إذا كان متأخراً زمناً ، وعليه فلا يمكن الالتزام بتعلق هذه الارادة بفعل الغير في مقام الطلب ، أو فقل إنّ الآمر لا يخلو من أن يكون هو الله تعالى أو غيره ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن تعلقها به .
أمّا على الأوّل ، وإن أمكن للـباري (عزّ وجلّ) أن يوجد الفعل عن الغير لعموم قدرته ، إلاّ أنّ ذلك ينافي اختيار العبد ، بداهة أنّ الفعل عندئذ يوجد بارادته تعالى وإعمال قدرته ، فلا معنى حينئذ لتوجيه التكليف إليه .
وأمّا على الثاني ، فمن جهة أنّ فعل الغير خارج عن قدرة الانسان فلا معنى لاعمال قدرته بالاضافة إليه ، ومن هنا ذكرنا أ نّه لا معنى لتقسيم الارادة إلى التكوينية والتشريعية ، بداهة أ نّا لا نعقل للارادة التشريعية معنى في مقابل الارادة التكوينية، وقد سبق الاشارة إلى هذه النواحي بشكل مفصّل فلاحظ (1) .

ـــــــــــــــــــــ
(1) المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 416 وما بعدها .

ــ[150]ــ

وإن أراد بالطلب جعل الحكم واعتباره ، أي اعتبار شيء على ذمة المكلف ، حيث إنّ حقيقة الطلب كما ذكرناه سابقاً (1) هي التصدي نحو حصول الشيء في الخارج ، وقد ذكرنا أ نّه على نحوين : أحدهما : التصدي الخارجي . وثانيهما : التصدي الاعتباري ، والاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني ، نظراً إلى أنّ الشارع تصدى نحو حصول الفعل من الغير باعتباره على ذمته وإبرازه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها ، فإن أراد (قدس سره) به ذلك ، فهو وإن كان فعلياً دائماً ، سواء أكان المعتبر أيضاً كذلك أو كان أمراً استقبالياً ، إلاّ أ نّه أجنبي عن محل الكلام رأساً ، فان محل الكلام إنّما هو في رجوع القيد إلى المعتبر وعدم رجوعه إليه، لا إلى الاعتبار نفسه، ضرورة أنّ الاعتبار والابراز غير قابلين للتقييد والتعليق أصلاً .
وإن أراد بالطلب ما تعلق به الاعتبار وهو المعتبر المعبّر عنه بالوجوب تارة وبالالزام تارة اُخرى ، فصريح الوجدان شاهد على أ نّه قابل للتقيد كما أ نّه قابل للاطلاق ، وأنّ الحال يختلف فيه باختلاف الموارد من هذه الناحية ، بيان ذلك :
أنّ الفعل الذي هو متعلق للوجوب مرّة يكون ذا ملاك ملزم فعلاً، فلا يتوقف اشتماله على الملاك المذكور واتصافه بالحسن على شيء من زمان أو زماني ، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال الوجوب المتعلق به فعلي فلا حالة منتظرة له أبداً ، وإن كان تحقق الفعل في الخارج وإيجاده فيه يتوقف على مقدمات ، وذلك كشرب الدواء مثلاً للمريض ، فانّه ذو ملاك ملزم بالاضافة إليه فعلاً ، وإن كان تحققه في الخارج يتوقف على الاتيان بعدّة مقدمات ، وكالصلاة بعد دخول وقتها ، فانّها واجدة للملاك الملزم بالفعل ، وإن كان الاتيان بها في الخارج يتوقف على عدة اُمور كتطهير الثوب والبدن والوضوء أو الغسل أو نحو ذلك .

ـــــــــــــــــــــ
(1) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 346 ، 353 .

ــ[151]ــ

وكذلك الحال فيما إذا كان الملاك فيه تاماً ، ولكن وجوده وتحققه في الخارج يتوقف على مقدمات خارجة عن اختيار المكلف ، وذلك كالمريض مثلاً حيث إنّ ملاك شرب الدواء في حقّه تام ولا حالة منتظرة له ، ولكن تحصيله فعلاً غير ممكن لمانع خارجي من زمان أو زماني ، ففي مثل ذلك لا مانع من كون الايجاب حالياً والواجب استقبالياً . ولعل من هذا القبيل وجوب الصوم بعد دخول شهر رمضان بمقتضى الآية الكريمة (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(1) فانّ الظاهر منها هو أنّ وجوب الصوم فعلي بعد دخول الشهر ، وهذا لا يمكن إلاّ بالالتزام بتمامية ملاكه من الليل بحيث لو تمكن المكلف من جرّ اليوم إلى الساعة لكان عليه أن يصوم ، وكذا الحال في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة ، فانّ الظاهر من قوله تعالى : (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(2) هو أنّ وجوب الحج فعلي بعد فعلية الاستطاعة ، وإن كان المكلف غير قادر على الاتيان به إلاّ بعد مجيء زمانه وهو يوم عرفة ، وهذا لا ينافي كون الملاك فيه تاماً من حين تحقق الاستطاعة بحيث لو تمكن المكلف من جرّ يوم عرفة إلى الآن لكان عليه أن يحج . وعلى الجملة : فالقيد في أمثال هذه الموارد يرجع إلى الواجب دون الوجوب ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي .
فالنتيجة : أنّ الملاك إذا كان تاماً فالوجوب فعلي ، سواء أكان الواجب أيضاً كذلك أم كان استقبالياً .
ومرّة اُخرى : يكون ذا ملاك في ظرف متأخر لا فعلاً ، بمعنى أنّ ملاكه لا يتم إلاّ بعد مجيء زمان خاص أو تحقق أمر زماني في ظرف متأخر ، ففي مثل ذلك لا يعقل أن يكون الوجوب المتعلق به فعلياً ، بل لا محالة يكون تقديرياً

ـــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 185 .
(2) آل عمران 3 : 97 .

ــ[152]ــ

أي معلّقاً على فرض تحقق ما له الدخل في الملاك ، بداهة أنّ جعل الوجوب فعلاً لما لا يكون واجداً للملاك كذلك لغو محض، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم، إذ مردّه إلى عدم تبعية الحكم للملاك. وعلى الجملة: مضافاً إلى ذلك ، الوجدان أصدق شاهد على عدم وجود البعث الفعلي في أمثال هذه الموارد.
ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً : وهو أنّ المولى إذا التفت إلى الماء مثلاً ، فقد يكون عطشه فعلاً ، وعندئذ فبطبيعة الحال يأمر عبده باحضار الماء ، أي يعتبر على ذمته إحضاره كذلك ، فيكون المعتبر كالاعتبار فعلياً ، وقد يكون عطشه فيما بعد ، ففي مثله لا محالة يعتبر على ذمة عبده إحضار الماء في ظرف عطشه لا قبل ذلك ، لعدم الملاك له ، فالاعتبار فعلي والمعتبر ـ وهو كون إحضار الماء على ذمة العبد ـ أمر متأخر ، حيث إنّه على تقدير حصول العطش ، والمفروض عدم حصوله بعدُ ، ومن الطبيعي أنّ في مثل ذلك لو رجع القيد إلى المادة وكان المعتبر كالاعتبار فعلياً لكان لغواً صرفاً وبلا ملاك ومقتض ، ومرجعه إلى عدم تبعية الحكم للملاك وهو خلف .
فالنتيجة : أنّ الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه ، فقد يكون فعلياً لفعلية ما له الدخل في ملاكه ، وقد يكون معلّقاً على حصول ما له الدخل فيه . وأضف إلى ذلك : ظهور القضايا الشرطية في أنفسها في ذلك ، أي رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة ، وذلك لأ نّها لو لم تكن نصاً في هذا فلا شبهة في أنّ المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية ، سواء أكانت القضية إخبارية أم كانت إنشائية .
أمّا الاُولى : فمثل قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فانّها تدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس .
وأمّا الثانية : فمثل قولنا : إن جائك زيد فأكرمه ، فانّها تدل على تعليق

ــ[153]ــ

وجوب الاكرام على مجيء زيد . وحمله على كون الوجوب فعلياً والقيد ـ وهو المجيء ـ راجعاً إلى المادة وهي الاكرام خلاف الظاهر جداً ، فلا يمكن الالتزام به بدون قرينة ، بل يمكن دعوى أنّ ذلك غلط ، فان أدوات الشرط لا تدل على تعليق المعنى الافرادي .
وكيف كان ، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة ، فما أفاده شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة خاطئ جداً . هذا بناءً على أن تكون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في أنفسها واضح ، حيث إنّ الملاك القائم في نفس الحكم قد يكون فعلياً يدعو إلى جعله واعتباره كذلك ، وقد لا يكون فعلياً وإنّما يحدث في ظرف متأخر ، فالمولى في مثله لا محالة يعتبره معلّقاً على مجيء وقت اتصافه بالملاك .
وأمّا بناءً على كونها تابعة للملاكات في متعلقاتها فالأمر أيضاً كذلك ، لا لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) من أ نّه قد يكون المانع موجوداً من الطلب والبعث الفعلي فلا بدّ من التعليق ، وذلك لأنّ عدم فعلية الأمر قد يكون من ناحية عدم المقتضي ، وذلك كالصلاة قبل دخول الوقت ، والحج قبل الاستطاعة ، والصوم قبل دخول شهر رمضان وما شاكل ذلك ، فان في أمثال هذه الموارد لا مقتضي للأمر ، فلو جعل فلا بدّ من جعله معلّقاً على فرض تحقق المقتضي له في ظرفه ، وإلاّ كان لغواً . نعم ، قد يكون المقتضي موجوداً ، ولكن لا يمكن الأمر فعلاً من جهة وجود المانع ، ففي مثل ذلك لا بأس بجعله معلّقاً على ارتفاعه . فالنتيجة : أنّ في موارد عدم المقتضي لا مانع من جعل الحكم معلّقاً على فرض تحققه في موطنه ، كما أ نّه لا مانع من جعله معلّقاً على فرض

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 97 .

ــ[154]ــ

ارتفاع المانع عند ثبوته ، أي المقتضي .
نعم ، لو علم المولى أنّ المكلف لا يتمكن من الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة ، لكان عليه الأمر من الآن ليتهيأ لامتثاله في ظرفه ، وذلك كما إذا افترضنا أنّ المولى يعلم من نفسه أ نّه سيعطش بعد ساعة مثلاً ، وعلم أنّ عبده لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع ، فانّه يجب عليه أن يأمره باحضاره فعلاً قبل عروض العطش عليه، فيكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً ، إلاّ أنّ هذه الصورة خارجة عن محل الكلام .
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي : أنّ ما تقدّم من الوجوه الأربعة لا يتم شيء منها ، فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية ، نعم في خصوص الأحكام الوضعية قد تسالم الأصحاب على بطلان التعليق فيها ، هذا من ناحية .
ومن ناحية اُخرى : تختلف نتيجة تلك الوجوه على تقدير تماميتها باختلافها، فان مقتضى الوجه الأوّل والثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من الهيئة فحسب ، باعتبار أ نّه معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد ، إمّا من ناحية أ نّه جزئي أو من ناحية أ نّه ملحوظ بلحاظ آلي ، ولا فرق في ذلك بين كونه تكليفياً أو وضعياً ، ولا يدلاّن على استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي المستفاد من المادة أصلاً ، كما في مثل قوله : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، أو قال أحد : إن متّ فهذا ملك لك ، وما شاكل ذلك .
ومقتضى الوجه الثالث هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم مطلقاً ، سواء أكان مستفاداً من الهيئة أم من المادة ، وسواء أكان حكماً تكليفياً أم كان وضعياً، بداهة أنّ انفكاك المنشأ عن الانشاء لو كان محالاً فهو في الجميع على نسبة

ــ[155]ــ

واحدة . ومقتضى الوجه الرابع وإن كان هو عدم الفرق بين كون الوجوب مستفاداً من الهيئة أو من المادة ، إلاّ أ نّه يختص بالحكم التكليفي فلا يعم الحكم الوضعي كما هو واضح .
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net