الكلام في الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5248

الوجه الثاني الذي أفاده (قدس سره) لاثبات ما يدعيه من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة ، فحاصله : أنّ القيد لو عاد إلى الهيئة فهو كما يوجب رفع

ــ[165]ــ

اليد عن إطلاقها فكذلك يوجب رفع اليد عن إطلاق المادة ، بمعنى أ نّها لا تقع على صفة المطلوبية بدونه ، لفرض عدم الوجوب قبل وجوده ، ومعه لا تكون مصداقاً للواجب . مثلاً لو افترضنا أنّ وجوب إكرام زيد مقيد بمجيئه يوم الجمعة ، فهذا بطبيعة الحال يستلزم تقييد الواجب أيضاً ـ وهو الاكرام ـ يعني أ نّه يدل على أنّ المطلوب ليس هو طبيعي الاكرام على الاطلاق ، بل هو حصة خاصة منه وهي الحصة الواقعة في يوم الجمعة .
مثلاً الاستطاعة قيد لوجوب الحج، وهي تدل على تقييد الواجب أيضاً، بمعنى أ نّه ليس هو طبيعي الحج على نحو السعة والاطلاق ، بل هو حصة منه وهي الواقعة بعدها ، وهذا بخلاف ما إذا رجع القيد إلى المادة دون الهيئة ، فانّه لا يلزم منه رفع اليد عن الاطلاق في طرف الهيئة أصلاً ، هذا من ناحية .
ومن ناحية اُخرى : أ نّه لا شبهة في أنّ في كل مورد إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق واحد ورفع اليد عن إطلاقين تعيّن رفع اليد عن الأوّل ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي تعيّن رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة .
ولكن ناقش في ذلك المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فيما إذا كان التقييد بمتصل دون ما إذا كان بمنفصل ، يعني أ نّه (قدس سره) سلّم ما جاء الشيخ (قدس سره) به في الثاني دون الأوّل ، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصّه : وأمّا في الثاني فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلاّ أنّ العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها، لايكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل . وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاّ كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات لايكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد

ــ[166]ــ

في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق ، مشاركاً معه في خلاف الأصل أيضاً . وكأ نّه توهم أنّ إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به تارةً لأجل التقييد، واُخرى بالعمل المبطل للعمل به ، وهو فاسد، لأ نّه لايكون إطلاق إلاّ فيما جرت هناك المقدمات . نعم ، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة ، كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمّل (1) .
وأمّا شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (2) فقد وافق شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) في القرينة المتصلة والمنفصلة .
أمّا في المتصلة : فقد ذكر (قدس سره) أنّ الواجب فيها إرجاع القيد إلى نفس المادة لسببين :
الأوّل : أنّ رجوع القيد إلى المادة ولو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة ، بما أ نّها منتسبة ومعروضة للنسبة الطلبية متيقن على كل حال ، وإنّما الشك في رجوعه إليها بعد الانتساب ، وبما أ نّه يحتاج إلى بيان زائد من ذكر نفس القيد ، فالشك فيه يدفع بالاطلاق . ومن ذلك يظهر أنّ ما نحن فيه ليس من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح كونه قرينة ، بداهة أ نّه إنّما يكون كذلك فيما إذا لم يكن التقييد محتاجاً إلى مؤونة اُخرى مدفوعة بالاطلاق ، كما في موارد إجمال القيد مفهوماً ، وموارد تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء ونحو ذلك . وأمّا فيما نحن فيه ، فحيث إنّ القدر المتيقن موجود في البين ، والمفروض أنّ احتمال رجوع القيد إلى المادة المنتسبة مدفوع بالاطلاق ، فلا يمكن للمولى أن يكتفي بما ذكره من القيد ، لو كان مراده تقييد المادة المنتسبة دون غيرها .

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 107 .
(2) أجود التقريرات 1 : 236 .

ــ[167]ــ

الثاني : أنّ القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بعد الانتساب ، فلا بدّ أن يؤخذ مفروض الوجود كما هو شأن كل واجب مشروط بالاضافة إلى شرطه ، وبما أنّ أخذ القيد مفروض الوجود في مقام الجعل والاعتبار يحتاج إلى عناية زائدة على ذكر ذات القيد ، والمفروض عدمها ، فبطبيعة الحال احتمال أخذه كذلك يدفع باطلاق القيد ، وأ نّه لم يلحظ كذلك ، ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه والوجه الأوّل ، وهو أنّ احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأوّل يدفع باطلاق المادة المنتسبة وفي الثاني باطلاق القيد .
وأمّا في المنفصلة : فلا يخلو الأمر من أن تكون القرينة المزبورة لفظية أو لبّية ، أمّا إذا كانت لفظية ، فحالها حال المتصلة ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، بل الأمر فيها أوضح ، لعدم جريان شبهة احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة فيها ، لأنّ المفروض انعقاد الظهور . وأمّا إذا كانت لبّية فيجري فيه الوجهان المذكوران لدفع الشك في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة باطلاق المادة أو إطلاق القيد . وقد تحصّل ممّا ذكرناه : أ نّه إذا شكّ في رجوع القيد إلى الواجب أو الوجوب فالاطلاق يقتضي رجوعه إلى الواجب .
التحقيق في المقام أن يقال : إنّ القيد إذا كان قيداً للهيئة واقعاً ، فمردّه إلى أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والاعتبار ، من دون فرق في ذلك بين كون القيد اختيارياً أو غير اختياري ، وإذا كان قيداً للمادة واقعاً فمردّه إلى اعتبار تقيد المادة به في مقام الجعل والانشاء ، من دون فرق في ذلك أيضاً بين كون القيد اختيارياً أو غير اختياري . غاية الأمر إذا كان غير اختياري فلا بدّ من أخذه مفروض الوجود ، وذلك لما تقدّم من أنّ كون القيد غير اختياري لا يستلزم كون الفعل المقيّد به أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ القدرة عليه لا تتوقف على القدرة على قيده ، فانّ الصلاة المتقيدة إلى القبلة مثلاً مقدورة مع أنّ قيدها

ــ[168]ــ

ـ وهو وجود القبلة ـ غير مقدور .
فالنتيجة : أنّ تقييد كل من الهيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة لما اشتمل عليه الآخر من الخصوصية ، فانّ تقييد الهيئة مستلزم لأخذ القيد مفروض الوجود ، وتقييد المادة مستلزم لكون التقيد به مطلوباً للمولى ، وعلى ضوء هذا الأساس فليس في البين قدر متيقن لنأخذ به وندفع الزائد بالاطلاق .
وبكلمة اُخرى : قد سبق في ضمن البحوث السالفة أنّ معنى الاطلاق هو رفض القيود عن شيء وعدم ملاحظتها معه لا وجوداً ولا عدماً، وعلى ذلك فمعنى إطلاق الهيئة عدم اقتران مفادها عند اعتباره بوجود قيد ولا بعدمه . وفي مقابله تقييده بقيد ، فانّ مرده إلى أنّ المجعول في طرفها هو حصة خاصة من الوجوب ـ وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ـ ومعنى إطلاق المادة هو أنّ الواجب ذات المادة من دون ملاحظة دخل قيد من القيود في مرتبة موضوعيتها للحكم، وفي مقابله تقييدها بخصوصية ما ، فانّ مفاده هو أنّ المولى جعل حصة خاصة منها موضوعاً للحكم ومتعلقاً له ـ وهي الحصة المقيدة بهذه الخصوصية ـ .
ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين تقييد المادة وتقييد الهيئة عموم من وجه ، فيمكن أن يكون شيء قيداً لمفاد الهيئة دون المادة ، وذلك كما إذا افترضنا أنّ القيام مثلاً قيد لوجوب الصلاة دونها ، فعندئذ جاز الاتيان بالصلاة جالساً بعد تحقق القيام ، بل لا مانع من تصريح المولى بذلك بقوله : إذا قمت فصلّ قاعداً ، وكالاستطاعة فانّها قيد لوجوب الحج دون الواجب ، ومن هنا لو استطاع شخص ووجب الحج عليه ولكنّه بعد ذلك أزال الاستطاعة باختياره فحج متسكعاً صحّ حجّه وبرئت ذمته ، فلو كانت الاستطاعة قيداً لنفس الحج أيضاً لم يصح جزماً لفرض انتفاء قيده ، ومن هذا القبيل ما نسب إلى بعض من أنّ السفر قيد للوجوب دون الواجب ، فلو كان المكلف مسافراً في أوّل الوقت ثمّ

ــ[169]ــ

حضر وجب عليه القصر دون التمام . فالنتيجة أ نّه لا ملازمة بين كون شيء قيداً للوجوب وكونه قيداً للواجب أيضاً . وعلى الجملة : فقد يكون الشيء قيداً للهيئة دون المادة كما عرفت .
وقد يكون قيداً للمادة دون الهيئة ، وذلك كاستقبال القبلة وطهارة البدن واللباس وما شاكل ذلك ، فانّها بأجمعها تكون قيداً للمادة ـ وهي الصلاة ـ دون وجوبها ، وقد يكون قيداً لهما معاً ، وذلك كالوقت الخاص بالاضافة إلى الصلاة مثلاً ، كزوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر ، فان هذه الأوقات من ناحية كونها شرطاً لصحة الصلاة فهي قيد لها ، ومن ناحية أ نّها ما لم تتحقق لا يكون الوجوب فعلياً فهي قيد له .
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر : أنّ القيد المردد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة ، إن كان متصلاً فهو مانع عن أصل انعقاد الظهور ، لفرض احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، لوضوح أنّ القيد المزبور على أساس ما حققناه صالح لأن يكون قرينة على تقييد كل منهما ، ومعه لا ينعقد الظهور لهما جزماً ، فما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، يقوم على أساس ما ذكره من وجود القدر المتيقن في البين ، وهو تقييد المادة والرجوع في الزائد إلى الاطلاق .
ولكن قد تقدّم خطأ ذلك ، وعرفتم أنّ رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة ، فليس الأوّل متيقناً ، فإذن لا مناص من القول بالاجمال ودخول المقام في تلك الكبرى . وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ رجوع القيد إلى المادة ولو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة المنتسبة متيقن ، فهو خاطئ جداً ، وذلك لأنّ المراد من المادة المنتسبة هي المادة المتصفة بالوجوب ، والمراد من تقييدها تقييد اتصافها به ، ومن الواضح أنّ هذا عبارة اُخرى عن تقييد مفاد

ــ[170]ــ

الهيئة فلا يكون في مقابله ولا مغايرة بينهما إلاّ باللفظ ، وقد سبق أنّ رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة ، فلا متيقن في البين .
وإن شئت فقل : إنّ المتيقن إنّما هو رجوع القيد إلى ذات المادة الجامعة بين رجوعه إليها قبل الانتساب ورجوعه إليها بعد الانتساب ، وأمّا رجوعه إليها قبل الانتساب فهو كرجوعه إليها بعده مشكوك فيه وليس شيء منهما معلوماً . فما أفاده (قدس سره) مبني على عدم تحليل معنى تقييد المادة في مقابل تقييد الهيئة وما هو محل النزاع هنا ، هذا في التقييد بالمتصل .
وأمّا إذا كان منفصلاً ، فظهور كل منهما في الاطلاق وإن انعقد ، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما أوجب سقوط كليهما عن الاعتبار فلا يمكن التمسك بشيء منهما ، وذلك لما عرفت من أنّ معنى تقييد المادة مطابقة هو أنّ الواجب حصة خاصة منها في مقابل إطلاقها ، ومعنى تقييد الهيئة كذلك هو أنّ الوجوب حصة خاصة منه في مقابل إطلاقها ، والمدلول الالتزامي للمعنى الأوّل هو تعلق الوجوب بتقيد المادة به ، والمدلول الالتزامي للثاني هو أخذه مفروض الوجود ، هذا من ناحية .
ومن ناحية اُخرى : أنّ الحصتين المفروضتين متباينتان ، فتحتاج إرادة كل منهما إلى مؤونة زائدة وعناية أكثر ، وليست إحداهما متيقنة بالاضافة إلى الاُخرى ، فالنتيجة على ضوئهما هي : أنّ المكلف إذا علم بأنّ المولى أراد بدليل منفصل إحدى الحصّتين المزبورتين دون كلتيهما معاً، فبطبيعة الحال لا يمكن التمسّك بالاطلاق، لا لدفع كون الوجوب حصة خاصة، ولا لدفع كون الواجب كذلك، وكذا لا يمكن التمسك به، لا لنفي أخذ القيد مفروض الوجود ، ولا لنفي وجوب التقيد به، ضرورة أنّ العلم الاجمالي كما يوجب وقوع التكاذب والتنافي بين الاطلاقين من الناحية الاُولى ، كذلك يوجب التكاذب والتنافي بينهما من الناحية الثانية .

ــ[171]ــ

وبكلمة اُخرى : أنّ التمسك بالاطلاق كما لايمكن لنفي المدلول المطابقي للتقييد، كذلك لا يمكن لنفي مدلوله الالتزامي، وذلك لأنّ كلاً منهما طرف للعلم الاجمالي من دون خصوصية في ذلك لأحدهما، وعليه فبطبيعة الحال يقع التكاذب بين الاطلاقين بالاضافة إلى كل منهما .
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي بطلان الدعاوي المتقدمة وعدم واقع موضوعي لشيء منها ، وأ نّها جميعاً تقوم على أساس عدم تنقيح ما هو محل النزاع في المقام ، بيان ذلك :
أمّا ما ادّعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من استلزام تقييد الهيئة تقييد المادة ، فهو مبتن على أساس تخيل أنّ المراد من تقييد المادة هو عدم وقوعها على صفة المطلوبية إلاّ بعد تحقق قيد الهيئة ، وقد تقدّم أنّ هذا المعنى ليس المراد من تقييدها ، بل المراد منه معنى آخر ، وقد سبق أ نّه لا ملازمة بينه وبين تقييد الهيئة أصلاً .
وأمّا ما ادّعاه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في خصوص القرينة المنفصلة ، فمبني على توهم أنّ تقييد الهيئة وإن لم يستلزم تقييد المادة ، إلاّ أ نّه يوجب بطلان محل الاطلاق فيها ، وهو كتقييدها في الأثر . ولكن قد ظهر ممّا ذكرناه خطأ هذا التوهم ، وأنّ تقييد الهيئة كما لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يوجب بطلان محل الاطلاق فيها ، وعليه فالعلم الاجمالي بوجود القرينة المنفصلة الدالة على تقييد أحدهما لا محالة يوجب سقوط كلا الاطلاقين عن الاعتبار بعد ما عرفت من عدم مزية لأحدهما على الآخر .
وأمّا ما ادّعاه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) فهو مبتن على أساس أنّ تقييد المادة متيقن وتقييد الهيئة يحتاج إلى خصوصية زائدة ومؤونة أكثر . ولكن قد تقدّم فساد ذلك ، وأنّ تقييد كل منهما يحتاج إلى خصوصية مباينة لخصوصية

ــ[172]ــ

الآخر فليس في البين قدر متيقن، ولا فرق في ذلك بين موارد القرينة المتصلة وموارد القرينة المنفصلة. نعم ، فرق بينهما في نقطة اُخرى وهي : أنّ القرينة إذا كانت متصلة أوجبت إجمالهما من الأوّل ، وإذا كانت منفصلة أوجبت سقوط إطلاقهما عن الاعتبار .
وقد تحصّل من ذلك : أنّ تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة بالمعنى الذي ذكرناه ـ وهو كون التقيد تحت الطلب كغيره من الأجزاء ـ نعم ، تقييدها وإن استلزم تقييد المادة بمعنى آخر وهو عدم وقوعها على صفة المطلوبية إلاّ بعد تحقق قيدها ، إلاّ أ نّه غير قابل للبحث ، حيث إنّه يترتب على تقييد الهيئة قهراً ولا صلة له بمحل البحث أصلاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net