ثمرة البحث - تزاحم الموسع مع المضيّق 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4372


ــ[338]ــ
 

الكلام في ثمرة المسألة

قد اشتهر بين الأصحاب أنّ الثمرة تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة ، أو بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر ، فعلى القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه يقع الواجب الموسع أو غير الأهم صحيحاً ، إذ لا مقتضي لفساده أصلاً ، فانّ المقتضي له إنّما هو تعلّق النهي به ولا نهي على الفرض ، إذن يبقى الواجب على حاله من المحبوبية والملاك . وأمّا على القول بالاقتضاء فيقع فاسداً إذا كان عبادة ، بضم كبرى المسألة الآتية وهي : أنّ النهي في العبادات يوجب الفساد .
وقد اُورد على هذه الثمرة بايرادين متقابلين :
أحدهما : ما عن الشيخ البهائي (قدس سره) (1) من بطلان العبادة مطلقاً حتّى على القول بعدم الاقتضاء ، وذلك لما يراه (قدس سره) من اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، وعلى هذا فلا محالة تفسد عند المزاحمة بالواجب الأهم أو المضيق ، سواء فيه القول بالاقتضاء وعدمه ، ضرورة أنّ الأمر بشيء لو لم يقتض النهي عن ضدّه فلا شبهة في أ نّه يقتضي عدم الأمر به ، لاستحالة تعلّق الأمر بالضدّين معاً ، فإذا كانت العبادة المضادة غير مأمور بها فعلاً فلا محالة تقع فاسدة ، لفرض أنّ صحة العبادة مشروطة بكونها مأموراً بها ، وبما أ نّه لا أمر في المقام على الفرض ، فلا صحة لها لانتفائها بانتفاء شرطها .

ـــــــــــــــــــــ
(1) زبدة الاُصول : 82 .

ــ[339]ــ

ثانيهما : ما عن جماعة منهم شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) من صحة العبادة مطلقاً حتّى على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، والوجه في ذلك : هو أنّ صحتها على القول بعدم الاقتضاء واضحة، لعدم المقتضي للفساد أصلاً ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم اشتراط صحة العبادة بقصد الأمر ، بل المعتبر فيها هو إضافتها إلى المولى بنحو من أنحاء الاضافة . وأمّا على القول بالاقتضاء فالعبادة كالصلاة مثلاً وإن كانت منهياً عنها ، إلاّ أنّ هذا النهي بما أ نّه نهي غيري نشأ عن مقدمية تركها أو عن ملازمته لفعل المأمور به في الخارج ولم ينشأ عن مفسدة في متعلقه ، فلا يكون موجباً للفساد ، ومن هنا قالوا : إنّ مخالفة الأمر والنهي المقدميين لا توجب بعداً ، وسر ذلك ما سبق من أنّ النهي الغيري المقدمي لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه وكونه مبغوضاً للمولى لئلاّ يمكن التقرب به ، فانّ المبّعد لا يمكن التقرب به .
وعلى ضوء ذلك فالعبادة باقية على ما كانت عليه من المصلحة والمحبوبية الذاتية الصالحة للتقرب بها ، والنهي المتعلق بها ـ بما أ نّه غيري ـ لا يمنع عن التقرب بها .
وعلى الجملة : فبناءً على ما هو الصحيح من عدم اشتراط صحة العبادة بقصد الأمر وكفاية قصد الملاك ، فصحتها عندئذ تدور مدار تحقق الملاك بلا فرق بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه ، وبما أ نّها واجدة للملاك على كلا القولين فهي تقع صحيحة ، إذن فلا ثمرة .
أقول : أمّا الايراد الأوّل فيردّه : ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي مفصّلاً، وسنتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى أيضاً ، من أنّ المعتبر في صحة العبادة

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 2 : 21 ، 22 .

ــ[340]ــ

هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر ، لعدم دليل خاص يدل عليه . إذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك وقصد التقرب به .
وامّا الايراد الثاني : فيظهر حاله ممّا سنبيّنه إن شاء الله تعالى .
فنقول : تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين :
الأوّل : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة .
الثاني : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهم من الآخر ، كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والازالة بحيث لو اشتغل بالازالة فاتته الصلاة .

 
 

ــ[341]ــ

[ تزاحم الموسع مع المضيّق ]

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد اختار المحقق الثاني (قدس سره) (1) وتبعه جماعة من المحققين تحقق الثمرة فيه ، فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدمه تقع صحيحة .
بيان ذلك : أ نّا قد ذكرنا في بحث تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد(2) أنّ الصحيح هو تعلقها بالطبائع الملغاة عنها جميع الخصوصيات والتشخصات دون الأفراد ، وعلى هذا فالمأمور به هو الطبيعة المطلقة ، ومقتضى إطلاق الأمر بها ترخيص المكلف في تطبيق تلك الطبيعة على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها عليه من الأفراد العرضية والطولية ، ولكن هذا إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك مانع عن التطبيق ، وأمّا إذا كان مانع عنه كما إذا كان بعض أفرادها منهياً عنه ، فلا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بالطبيعة بغير هذا الفرد المنهي عنه، لاستحالة انطباق الواجب على الحرام .
ويترتب على ذلك : أ نّه بناءً على القول باقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه ، كان الفرد المزاحم من الواجب المطلق منهياً عنه فيقيد به إطلاق الأمر به ، كما هو الحال في بقية موارد النهي عن العبادات ، لاستحالة أن يكون الحرام مصداقاً للواجب ، ونتيجة ذلك التقييد هي وقوعه فاسداً بناءً على عدم كفاية اشتماله على الملاك في الصحة .

ـــــــــــــــــــــ
(1) جامع المقاصد 5 : 12 .
(2) في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ص 196 .

ــ[342]ــ

أو فقل : إنّ الأمر بالشيء لو كان مقتضياً للنهي عن ضدّه ، كان الفرد المزاحم منهياً عنه لا محالة ، وعليه فلا يجوز تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه ، وبضميمة المسألة الآتية وهي أنّ النهي في العبادات يوجب الفساد ، يقع فاسداً .
وأمّا بناءً على القول بعدم الاقتضاء ، فغاية ما يقتضيه الأمر بالواجب المضيق هو عدم الأمر بالفرد المزاحم ، لاستحالة الأمر بالضدّين معاً ، وهذا لا يقتضي فساده .
والوجه في ذلك : ما عرفت من أنّ متعلق الوجوب صرف وجود الطبيعة وخصوصية الأفراد جميعاً خارجة عن حيّز الأمر ، والمفروض أنّ القدرة على صرف الوجود منها تحصل بالقدرة على بعض وجوداتها وأفرادها وإن لم يكن بعضها الآخر مقدوراً. ومن الواضح أنّ التكليف غير مشروط بالقدرة على جميع أفرادها العرضية والطولية ، ضرورة أ نّه ليست طبيعة تكون مقدورة كذلك ، وعليه فعدم القدرة على فرد خاص من الطبيعة المأمور بها وهو الفرد المزاحم بالأهم لا ينافي تعلّق الأمر بها ، فانّ المطلوب هو صرف وجودها وهو يتحقق بايجاد فرد منها في الخارج ، فالقدرة على إيجاد فرد واحد منها كاف في تعلّق الأمر بها .
وعلى هذا الضوء يصحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة المأمور بها لانطباق تلك الطبيعة عليه كانطباقها على بقية الأفراد ، ضرورة أ نّه لا فرق بينه وبين غيره من الأفراد من هذه الجهة أصلاً .
وبتعبير آخر : أ نّه لا موجب لتقييد إطلاق المأمور به على هذا القول بغير الفرد المزاحم للواجب المضـيق ، فانّ الموجب لذلك إنّما هو تعلّق النهي به ، وحيث لا نهي على الفرض فلا موجب له أصلاً ، وعندئذ فغاية ما يقتضيه الأمر بالواجـب المضيق هو عدم الأمر به ، ومن الواضح أ نّه غير مانع من

ــ[343]ــ

انطباق الطبيعة المأمور بها عليه ، إذ الأفراد جميعاً في عدم تعلّق الأمر بها وعدم اتصافها بالواجب على نسبة واحدة ، ولا فرق في ذلك بين الفرد المزاحم للواجب المضيق وغيره ، فان متعلق الأمر الطبيعة الجامعة بين الأفراد بلا دخل شيء من الخصوصيات والتشخصات فيه ، ولذا لا يسري الوجوب منها إلى تلك الأفراد ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى : أنّ ضابط الامتثال انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج .
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي صحة الاتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقية الأفراد في كلتا الناحيتين .
نعم ، يمتاز عنها في ناحية ثالثة : وهي أنّ الفرد المزاحم غير مقدور شرعاً وهو في حكم غير المقدور عقلاً ، إلاّ أ نّها لا تمنع عن الصحة وحصول الامتثال به ، لأنّ الصحة تدور مدار الناحيتين الاُوليين ، وهذه الناحية أجنبية عما هو ملاك الصحة ، ضرورة أنّ المكلف لو عصى الأمر بالواجب المضيق وأتى بهذا الفرد المزاحم لوقع صحيحاً ، لانطباق المأمور به عليه .
وإن شئت فقل : إنّ ما كان مزاحماً للواجب المضيق وإن كان غير مقدور شرعاً ، إلاّ أ نّه ليس بمأمور به ، وما كان مأموراً به ومقدوراً للمكلف ـ وهو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ والمنتهى ـ غير مزاحم له . وعلى ذلك الأساس صحّ الاتيان بالفرد المزاحم ، فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي .
ونتيجة ما أفاده المحقق الثاني (قدس سره) هي أنّ الفرد المزاحم بناءً على القول بالاقتضاء ، حيث إنّه كان منهياً عنه ، فلا ينطبق عليه المأمور به ، وعليه فلا إجزاء لدورانه مدار الانطباق . وبناءً على القول بعدم الاقتضاء حيث إنّه ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزئاً .

ــ[344]ــ

وقد أورد على هذا التفصيل شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) بأنّ ذلك إنّما يتم بناءً على أن يكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، إذ على هذا الأصل يمكن أن يقال إنّ العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على فرد منه ، فإذا كان المكلف قادراً على الواجب ولو بالقدرة على فرد واحد منه لا يكون التكليف به قبيحاً ، وبما أنّ الواجب الموسع في مفروض الكلام مقدور من جهة القدرة على غير المزاحم للواجب المضيق من الأفراد ، فلا يكون التكليف به قبيحاً .
وعليه فعلى القول بالاقتضاء بما أنّ الفرد المزاحم منهي عنه ، لا ينطبق عليه المأمور به فلا يكون مجزئاً . وعلى القول بعدم الاقتضاء حيث إنّه ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمـور به فيكون مجزئاً . إذن ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل متين .
وأمّا إذا كان منشأ اعتـبار القدرة شرطاً للتكليف اقتضاء نفس التكليف ذلك كما هو الصحيح ، لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، فلا يتم ما ذكره ، ولا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بقصد الأمر أصلاً . فها هنا دعويان :
الاُولى : أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف اقتضاء نفس التكليف ذلك لا حكم العقل .
الثانية : أنّ التفصيل المزبور لا يتم على هذا الأصل .
أمّا الدعوى الاُولى : فلأنّ الغرض من التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل، ومن الواضح أنّ هذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً، لاستحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً ، فإذا كان التكليف بنفسه مقتضياً

ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 2 : 23 .

ــ[345]ــ

لاعتبار القدرة في متعلقه فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بذلك ، ضرورة أنّ الاستناد إلى أمر ذاتي في مرتبة سابقة على الاستناد إلى أمر عرضي . وإن شئت فقل : إنّ الغرض من البعث انبعاث المكلف نحو الفعل ، ومن الواضح امتناع الانبعاث نحو الممـتنع ، وحصول الداعي له إلى إيجـاده ، فإذا امتنع الانبعاث والداعوية امتنع جعل التكليف لا محالة .
وأمّا الدعوى الثانية : فهي مترتبة على الدعوى الاُولى ، وذلك لأنّ التكليف إذا كان بنفسه مقتضياً لاعتبار القدرة في متعلقه فلا محالة ينحصر متعلقه بخصوص الأفراد المقدورة ، فتخرج الأفراد غير المقدورة عن متعلقه .
وعلى الجملة : فنتيجة اقتضاء نفس التكليف ذلك ـ أي اعتبار القدرة ـ هي أنّ متعلقه حصة خاصة من الطبيعة وهي الحصة المقدورة . وأمّا الحصة غير المقدورة فخارجة عن متعلقه وإن كانت من حصة نفس الطبيعة، إلاّ أنّها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف . وعلى ذلك فالفرد المزاحم بما أ نّه غير مقدور شرعاً ـ وهو في حكم غير المقدور عقلاً ـ خارج عن حيّز الأمر ولا يكون مصداقاً للطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ، فان انطباق الطبيعة المأمور بها عليه يتوقف على عدم تقييدها بالقدرة ، وحيث إنّها كانت مقيدة بها ـ على الفرض ـ امتنع انطباقها على ذلك الفرد ليحصل به الامتثال . أو فقل : إنّ الطبيعة إذا كانت مقيدة بالقدرة لا تنطبق على الفرد الفاقد لها ، بداهة عدم إمكان انطباق الحصة المقدورة على أفراد الحصة غير المقدورة ، فان كل طبيعة تنطبق على أفرادها ، ولا تنطبق على أفراد غيرها .
وعلى هذا الضوء فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، ليكون الاتيان بها بداعي ذلك الأمر ، وعدم كفاية قصد الملاك ، فلا مناص من الالتزام بفساد الفرد المزاحم على كلا القولين . أمّا على القول بالاقتضاء ، فلأ نّه

ــ[346]ــ

متعلق للنهي . وأمّا على القول بعدم الاقتضاء ، فلتقييد الطبيعة المأمور بها بالقدرة المانع من انطباقها عليه .
وقد تحصّل من مجموع ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) نقطتان :
الاُولى : عدم تمامية ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه .
الثانية : أ نّه لا بدّ من الالتزام بتفصيل آخر ، وهو أنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف إن كان حكم العقل من باب قبح تكليف العاجز ، فما أفاده المحقق الثاني (قدس سره) صحيح ، ولا مناص من الالتزام به ، وإن كان اقتضاء نفس التكليف ذلك ، وأنّ البعث بذاته يقتضي أن يكون متعلقه مقدوراً سواء أكان للعقل حكم في هذا الباب أم لم يكن ، فلا يتم ما أفاده المحقق الثاني (قدس سره) إذ لا ثمرة عندئذ، فانّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق محكوم بالفساد مطلقاً حتّى على القول بعدم الاقتضاء كما عرفت .
هذا كلّه بناءً على القول باشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، وعدم كفاية قصد الملاك .
وأمّا إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة ، فلا بدّ من الالتزام بصحة الفرد المزاحم على كلا القـولين ، لأ نّه تامّ الملاك حتّى بناءً على القـول بكونه منهياً عنه ، وذلك لأنّ النهي المانع عن صحة العبادة والتقرب بها إنّما هو النهي النفسي ، فانّه يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه موجبة لاضمحلال ما فيه من المصلحة الصالحة للتقرب بفعل يكون مشتملاً عليها، دون النهي الغيري ، فانّه لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه ، ليكشف عن عدم تمامية ملاك الأمر .
أو فقل : إنّ النهي النفسي بما أنّه ينشأ من مفسدة في متعلقه فيكون مانعاً عن

ــ[347]ــ

التقرب به لا محالة ، والنهي الغيري بما أ نّه لم ينشأ من مفسدة في متعلقه بل ينشأ من أمر آخر ، فلا محالة لا يكون مانعاً عن التقرب ، لأنّ متعلقه باق على ما كان عليه من الملاك الصالح للتقرب به ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى : قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي(1) أنّ قصد الملاك كاف في صحة العبادة ، وأنّ صحتها لا تتوقف على قصد الأمر بخصوصه ، لعدم دليل يدل على اعتبار أزيد من قصد التقرب بالعمل في وقوعه عبادة ، وهو إضافته إلى المولى بنحو من أنحاء الاضافة ، وأمّا تطبيق ذلك على قصد الأمر أو غيره من الدواعي القربية فانّما هو بحكم العقل ، ومن الواضح أ نّه لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين قصد الأمر وقصد الملاك ، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة .
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي صحة الفرد المزاحم مطلقاً حتّى على القول بالاقتضاء .
وقد تحصّل من ذلك : أنّ ما أفاده المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القولين كما لا يتم على القول باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر كما عرفت ، كذلك لا يتم على القول بكفاية قصد الملاك ، فانّ الصغرى ـ وهي كون الفرد المزاحم تامّ الملاك ـ ثابتة، والكبرى ـ وهي كفاية قصد الملاك ـ محرزة ، فالنتيجة من ضمّ الصغرى إلى الكبرى هي : صحة الفرد المزاحم حتّى بناءً على كونه منهياً عنه .
ونلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط :
الاُولى : فساد ما اختاره المحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القولين مطلقاً ، أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر ، وعدم كفاية قصد الملاك ، أو القول بعدم اشتراط صحتها بذلك ، وكفاية قصد الملاك كما مرّ .

ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 542 .

ــ[348]ــ

الثانية : أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، ضرورة أنّ الاستناد إلى أمر ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي .
الثالثة : أنّ الفرد المزاحم هنا تامّ الملاك ، وأنّ قصد الملاك كاف في صحة العبادة .
الرابعة : أنّ المانع من صحة العبادة والتقرب بها إنّما هو النهي النفسي لا النهي الغيري ، لأنّ النهي الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون كاشفاً عن عدم تمامية ملاك الأمر .
ولنأخذ الآن بدرس هذه النقاط :
أمّا النقطة الاُولى ، فيرد عليها : أنّ ما أفاده (قدس سره) من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والقول بأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، فيسلّم ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) على الأوّل دون الثاني ، لا يرجع إلى معنى محصّل ، بناءً على ما اختاره (قدس سره) من استحالة الواجب المعلق ، وتعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه .
بيان ذلك : أنّ الأمر في الواجب الموسّع وإن تعلّق بالطبيعة وبصرف الوجود منها، إلاّ أ نّه أيضاً مشروط بالقدرة عليها، ومن الواضح أنّ القدرة عليها لايمكن إلاّ بأن يكون بعض وجوداتها وأفرادها ـ ولو كان واحداً منها ـ مقدوراً للمكلف ، وأمّا لو كان جميع أفرادها ووجوداتها غير مقدورة له ، ولو كان ذلك في زمان واحد ، دون بقية الأزمـنة ، فلا يمكن تعلّق التكليف بنفس الطبيعـة ، وبصرف وجودها في ذلك الزمان الذي فرضنا أنّ الطبيعة غير مقدورة فيه بجميع أفرادها ، إلاّ على القول بصحة الواجب المعلق ، وحيث إنّ الواجب

ــ[349]ــ

الموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده ، فلا يعقل تعلّق الطلب به عندئذ ، ليكون انطباقه على الفرد المزاحم في الخارج قهرياً وإجزاؤه عن المأمور به عقلياً ، إلاّ بناءً على صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، وأن يكون منشؤه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار .
وبتعبير ثان : أ نّه بناءً على اشـتراط صحة العبادة بوجود الأمر فعلاً ، والاغماض عما سنتعرض له من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب ، فانّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) إنّما يتم بناءً على إمكان تعلّق الوجوب بأمر متأخر على نحو الواجب المعلّق، إذ على ذلك لا مانع من تعلّق الأمر بالعبادة الموسّعة في حال مزاحمتها بالواجب المضيّق ، على نحو يكون الوجوب فعلياً والواجب أمراً استقبالياً ، لاستحالة تعلّق الأمر بها على نحو يكون الواجب أيضاً حالياً ، لأ نّها في تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع أفرادها .
وأمّا بناءً على وجهة نظره (قدس سره) من استحالة الواجب المعلّق ، وعدم إمكان تعلّق الطلب بأمر استقبالي مقدور في ظرفه ، فلا مناص من القول بفساد الفرد المزاحم مطلقاً ، حتّى على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو الحكم العقلي المزبور ، وذلك لعدم إمكان طلب صرف وجود الطبيعة المأمور بها ، المزاحمة بالواجب المضيق عندئذ، ليكون انطباقه على ما أتى به المكلف في الخارج قهرياً ، والإجزاء عقلياً .
فالنتيجة : أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في صحة التكليف هو حكم العقل ، والقول بأنّ منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، فعلى الفرض الأوّل تظهر الثمرة في المسألة ،

ــ[350]ــ

دون الفرض الثاني ، غير تام على مسلكه (قدس سره) .
وأمّا على مسلك من يرى صحة الواجب المعلّق فلا بأس به . نعم ، إذاكان للواجب أفراد عرضية، وكان بعض أفراده مزاحماً بواجب مضيّق دون جميعها ، لتمّ ما أفاده (قدس سره) إذ حينئذ يصحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفرادها ، بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل بقبح خطاب العاجز ، كما إذا وقعت المزاحمة بين بعض الأفراد العرضية للصلاة مثلاً ، وإنقاذ الغريق كما في مواضع التخيير بين القصر والاتمام ، فانّه قد يفرض أنّ الصلاة تماماً مزاحمة مع الانقاذ ، لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال دون الصلاة قصراً فيما إذا تمكن المكلف من الجمع بينها وبين الانقاذ .
ففي هذا الفرض وإن كان اللاّزم على المكلف الاتـيان بالصلاة قصراً ، لئلاّ يفوت منه الواجب المضيق ، ولا يجوز له اختيار فرد آخر منها في مقام الامتثال ـ وهو الصلاة تماماً ـ لأنّ اختياره يوجب تفويت الواجب الأهم ، ولكن إذا عصى الواجب الأهم واختار ذلك الفرد فلا مناص من الالتزام بصحته ، لانطباق الطبيعة المأمور بها ـ وهي طبيعي الصلاة الجامع بين القصر والتمام ـ عليه ، لفرض كون تلك الطبيعة مقدورة بالقدرة على فرد منها ، فإذا كانت مقدورة فلا مانع من تعلّق الأمر بها بناءً على أنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل . إذن صحّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة .
نعم ، بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، لم يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم ، لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليه ، إذ على هذا القول كما عرفت يكون المأمور به حصة خاصة من الطبيعة ، وهي الحصة المقدورة ، ومن الواضح أ نّها لا تنطبق على الفرد المزاحم .

ــ[351]ــ

وقد تلخّص : أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل وإن تمّ على هذا الفرض ، إلاّ أنّ ذلك الفرض خارج عن مورد كلام المحقق الثاني (قدس سره) الذي كان محلاً للكلام في المقام ، وهو ما إذا كان الواجب ذا أفراد طولية ، وكان بعضها مزاحماً بواجب مضيق .
ثمّ لو تنزلنا عن ذلك ، وسلّمنا أنّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من القائلين بالواجب المعلّق ، ويرى جواز تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، إلاّ أ نّه مع ذلك لا يتم ما أفاده ، بيان ذلك : أنّ المطلق المتعلق للطلب لا يخلو من أن يكون شمولياً وأن يكون بدلياً ، والمطلق الشمولي وإن كان خارجاً عن محلّ الكلام في المقام ـ حيث إنّ محل الكلام في المطلق البدلي ـ إلاّ أ نّا نتعرض له لشيء من التوضيح للمقام فنقول :
إنّ المطلق إذا كان شمولياً فلا محالة ينحلّ الحكم المتعلق به بانحلال أفراده ، فيثبت لكل واحد منها حكم مسـتقل مغاير للحكم الثابت لفرد آخر ، وهذا واضح . وعليه فإذا كان بعض أفراده مزاحماً بواجب مضيّق ، فلا محالة يسقط حكمه من جهة المزاحمة ، لكونه غير مقدور للمكلف شرعاً ، وما كان كذلك يستحيل تعلّق الطلب به ، ولا يفرق في ذلك بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل ، والقول بأنّ منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فانّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، إذن لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع النظر عما سيجيء من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب .
وأمّا إذا كان بدلياً كما هو محلّ الكلام في المقام ، فبناءً على ما هو الصحيح من أنّ الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، فمتعـلق الأمر هو صرف وجود الطبيعة الجامع بين الحدّين ، أو فقل : الجامع بين الأفراد العرضية والطولية بلا دخل شيء من الخصوصيات والتشخصات الخارجية فيه .

ــ[352]ــ

ومن هنا قد ذكرنا غير مرّة أنّ معنى الاطلاق هو رفض القيود وعدم دخل شيء منها في متعلق الحكم واقعاً ، لا الجمـع بينها ودخل الجمـيع فيه . ومن الواضح جداً أنّ وجوب شيء كذلك لا ينافي وجوب شيء آخر في عرضه ، ضرورة أ نّه لا منافاة بين وجوب الصلاة مثلاً في مجموع وقتها ـ وهو ما بين الزوال والمغرب ـ وبين وجوب الإزالة أو إنقاذ الغريق أو نحو ذلك في ذلك الوقت ، إذ المفروض أنّ المطلوب إنّما هو صرف وجود الصلاة في مجموع هذه الأزمنة لا في جميعها ، ومن المعلوم أ نّه يكفي في كونه مقدوراً للمكلف القدرة على فرد واحد منها، وإذا كان مقدوراً صحّ تعلّق الطلب به، سواء أكان هناك واجب آخر في تلك الأزمنة أم لم يكن ، فان وجوب واجب آخر إنّما ينافي وجوب الصلاة إذا كان وجوبها في جميع تلك الأزمنة لا في مجموعها ، والمفروض أ نّها ليست بواجبة في كل من تلك الأزمنة ، لينافي وجوبها وجوب واجب آخر ، بل هي واجبة في المجموع ، وعليه فلا ينافيه وجوب شيء آخر في زمان خاص .
نعم ، وجوب واجب آخر ينافي ترخيص انطباق صرف وجود الطبيعة على الفرد في ذلك الزمان ، ولا يفرق في ذلك بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في فعلية التكليف هو حكم العقل ، أو اقتضـاء نفس التكليف ذلك ، إذ على كلا القولين لو عصى المكلف الأمر بالواجب المضيّق وأتى بالفرد المزاحم به صحّ لانطباق المأمور به عليه .
والسر في ذلك : أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي أزيد من أن يكون متعلقه مقدوراً ولو بالقدرة على فرد منه لئلاّ يكون البعث نحوه لغواً وممتنعاً ، لأنّ الغرض منه جعل الداعي له ليحرّك عضلاته نحو الفعل بالارادة والاختيار ، ومن الواضح أنّ جعل الداعي إلى إيجاد الطبيعة المقدورة ولو بالقدرة على فرد

ــ[353]ــ

منها بمكان من الوضوح .
وبتعبير آخر : أنّ الشارع لم يأخذ القدرة في متعلق أمره على الفرض ، بل هو مطلق من هذه الجهة ، غاية ما في الباب أنّ التكليف المتعلق به يقتضي أن يكون مقدوراً من جهة أنّ الغرض منه جعل الداعي إلى إيجاده ، وجعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً ممتنع . ومن الواضح أنّ ذلك لا يقتضي أزيد من إمكان حصول الداعي للمكلف ، وهو يحصل من التكليف المتعلق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فرد منها ، لتمكنه من إيجادها في الخارج ، ولا يكون ذلك التكليف لغواً وممـتنعاً عندئذ ، فإذا فرض أنّ الصلاة مثلاً مقدورة في مجموع وقتها وإن لم تكن مقدورة في جمـيعها ، فلا يكون البعـث نحوها وطلب صرف وجودها في مجموع هذا الوقت لغواً .
وعليه فلا مقتضي للالتزام بأنّ متعلقه حصة خاصة من الطبيعة وهي الحصة المقدورة ، فانّ المقتضي له ليس إلاّ توهم أنّ الغرض من التكليف حيث إنّه جعل الداعي ، فجعل الداعي نحو الممتنع غير معقول ، ولكنّه غفلة عن الفارق بين جعل الداعي نحو الممتنع ، وجعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع والممكن ، والذي لايمكن جعل الداعي نحوه هو الأوّل دون الثاني ، فانّ جعل الداعي نحوه من الوضوح بمكان .
فالنتيجة على ضوء هذا البيان : أ نّه يصحّ الاتيـان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة ، من دون فرق بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل ، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك .
ولو تنزّلنا عن ذلك أيضاً ، وسلّمنا الفرق بين القولين ، فمع هذا لا يتم ما أفاده بناءً على ما اختاره (قدس سره) من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، فكلّما لم يكن المورد قابلاً للتقييد لم يكن قابلاً للاطلاق ،

ــ[354]ــ

فإذا كان التقييد مستحيلاً في مورد كان الاطلاق أيضاً مستحيلاً فيه، لأنّ استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.
وفيما نحن فيه بما أنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل، فاطلاقها بالاضافة إليه أيضاً مستحيل حتّى على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، وبالنتيجة لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق للمأمور به، ليكون الاتيان به بداعي أمره حتّى على القول بصحة الواجب المعلّق.
نعم، بناءً على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي(1) من أنّ التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة، بل من تقابل التضاد، ولذلك قلنا إنّ استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً، يصحّ الاتيان به بداعي الأمر بالطبيعة بناءً على جواز تعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، كما هو المفروض، وقد ذكرنا هناك أنّ ما أفاده شـيخنا الاُسـتاذ (قدس سره) من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، لا يمكن تصديقه بوجه. وقد فصّلنا الحديث من هذه الناحية هناك فلا نعيد في المقام.
فالنتيجة لحدّ الآن قد أصبحت: أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل بين اعتبار القدرة عقلاً واعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام لا يرجع إلى معنىً صحيح.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق الثاني (قدس سره) من تحقق الثمرة بين القولين في المسألة، وهي صحة العبادة بناءً على القول بعدم الاقتضاء، وفسادها

ـــــــــــــــــــــ
(1) راجع المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 528 وما بعدها.

ــ[355]ــ

بناءً على القول بالاقتضاء، مع قطع النظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلّق الأمر بالضدّين بناءً على القول بالترتب.
ولكنّ الذي يرد هنا هو أنّ مقامنا هذا ـ أي التزاحم بين الاتيان بواجب موسّع وواجب مضيّق ـ غير داخل في كبرى مسألة التزاحم بين الحكمين أصلاً، والوجه في ذلك: هو أنّ التنافي بين الحكمين إمّا أن يكون في مقام الجعل والانشاء فلا يمكن جعل كليهما معاً، وإمّا أن يكون في مقام الامتثال والفعلية، مع كمال الملاءمة بينهما بحسب مقام الجعل ولا ثالث لهما.
ومنشأ الأوّل: إمّا العلم الاجمالي بكذب أحدهما في الواقع مع عدم التنافي بينهما ذاتاً، أو ثبوت التنافي بينهما بالذات والحقيقة على وجه التناقض أو التضاد، ولذا قالوا: التعارض تنافي مدلولي الدليلين بحسب مقام الاثبات والدلالة على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض.
ومنشأ الثاني: عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال والفعلية، فانّ صرف قدرته على امتثال أحدهما عجز عن الثاني، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة، ولذا قالوا: التزاحم تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية والامتثال مع عدم المنافاة بينهما بحسب مقام الجعل والانشاء.
وأمّا إذا لم يكن بين حكمين تناف لا بحسب مقام الجعل، ولا بحسب مقام الفعلية والامتثال، لم يكونا داخلين لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، لانتفاء ملاك كلا البابين فيهما، ومقامنا من هذا القبيل، ضرورة أ نّه لا تنافي بين واجب موسّع وواجب مضيّق أبداً، لا في مقام الجعل كما هو واضح، ولا في مقام الامتثال، لتمكن المكلف من امتثال كلا الواجبين معاً من دون أيّة منافاة ومزاحمة في البـين، فيقدر على إتيان الصلاة والازالة معاً، أو الصلاة وإنقاذ الغريق من دون مزاحمة بينهما أصلاً.

ــ[356]ــ

وسر ذلك: أنّ ما هو مزاحم للواجب المضيق أو الأهم ليس بمأمور به، وما هو مأمور به وهو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى ليس بمزاحم له، وهذا ظاهر.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ما ذكرناه من أ نّه لا تزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق لا ينافي ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) من الثمرة بين القولين في المسألة، فان دخول المقام تحت كبرى التزاحم، وعدم دخوله تحت تلك الكبرى، أجنبيان عن ظهور تلك الثمرة تماماً كما لا يخفى.
وأمّا النقطة الثانية : وهي اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في متعلقه، فهي مبنية على ما هو المشهور من أنّ المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنّما هو الطلب والبعث نحو الفعل الارادي، والطلب والبعث التشريعيّان عبارة عن تحريك عضلات العـبد نحو الفعل بارادته واختـياره، وجعل الداعي له لأن يفعل في الخارج ويوجده، ومن الضروري أنّ جعل الداعي إنّما يمكن في خصوص الفعل الاختياري. إذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه بلا حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
أقول : قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر، وكذا في بحث الإنشاء والإخبار: أنّ ما هو المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلاً، والوجه في ذلك: ما ذكرناه هناك وملخّصه: أنّ المراد بايجاد المعنى باللفظ ليس الايجاد التكويني بالضرورة، فانّ اللّفظ غير واقع في سلسلة علل الموجودات التكوينية، بداهة أ نّها توجد بأسبابها وعللها الخاصة، واللفظ ليس من جملتها، وكذا ليس المراد منه الايجاد الاعتباري، فانّ الاعتبار خفيف المؤونة فيوجد في نفس المعتبر بمجرد اعتباره، سواء أكان هناك لفظ تكلم به المعتبر أم لم يكن، فلا يتوقف وجوده الاعتباري على اللّفظ أبداً، إذن لا يرجع الانشاء بهذا المعنى إلى محصّل.

ــ[357]ــ

فالتحقيق: هو ما ذكرناه سابقاً من أنّ حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز ما، من صيغة الأمر أو ما شاكلها، ولا نتصور للتكليف معنى غير ذلك، كما أ نّا لا نتصور للإنشاء معنىً ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري.
وعلى الجملة: فإذا حلّلنا الأمر بالصلاة مثلاً أو غيرها، نرى أ نّه ليس في الواقع إلاّ اعتبار الشارع كون الصلاة على ذمة المكلف، وإبراز ذلك بمبرز في الخارج، ككلمة صلّ أو نحوها، ولا نتصور شيئاً آخر غير هذين الأمرين: 1 ـ اعتبار الفعل على ذمة المكلف. 2 ـ إبراز ذلك بمبرز في الخارج نسميه بالطلب تارةً وبالبعث اُخرى وبالوجوب ثالثة.
ومن هنا قلنا إنّ الصيغة لا تدل على الوجوب وإنّما هي تدل على إبراز الأمر الاعتباري القائم بالنفس، ولكنّ العقل ينتزع منه الوجوب ولزوم الامتثال بمقتضى قانون العبودية والمولوية، ما لم تنصب قرينة على الترخيص في الترك، فالوجوب إنّما هو بحكم العقل ومن لوازم إبراز شيء على ذمة المكلف إذا لم تكن قرينة على الترخيص، وأمّا الطلب فقد ذكرنا أ نّه عبارة عن التصدي لتحصيل شيء في الخارج، فلا يقال طالب الضالة إلاّ لمن تصدى لتحصيلها في الخارج.
وعلى ضوء ذلك: فصيغة الأمر أو ما شاكلها من أحد مصاديق هذا الطلب، لا أ نّه مدلول لها، فانّ الآمر يتصدى بها لتحصيل مطلوبه في الخارج، فهي من أظهر مصاديق الطلب.
وعلى هدى ذلك البيان قد ظهر: أ نّه لا مقتضي لاختصاص الفعل بالحصة المقدورة، فان اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف وذمته لايقتضي ذلك بوجه، ضرورة أ نّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور على عهدته

ــ[358]ــ

أصلاً، وإبراز المولى ذلك الأمر الاعتباري النفساني بمبرز في الخارج أيضاً لا يقتضي ذلك، بداهة أ نّه ليس إلاّ مجرد إبراز وإظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، وهو أجنبي تماماً عن اشتراط التكليف بالقدرة وعدم اشتراطه بها.
فالنتيجة: أ نّه لا مقتضي من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أبداً، وأمّا العقل فقد ذكرنا أ نّه لا يقتضي اعتبار القدرة إلاّ في ظرف الامتثال، وعليه فإذا لم يكن المكلف قادراً حين جعل التكليف وصار قادراً في ظرف الامتثال صحّ التكليف ولم يكن قبيحاً عنده، فان ملاك حكم العقل ـ باعتبار القدرة في ظرف الامتثال وفي موضوع حكمه وهو لزوم إطاعة المولى وامتثال أمره ونهيه بمقتضى قانون العبودية والمولوية ـ إنّما هو قبح توجيه التكليف إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال، فالعبرة إنّما هي بالقدرة في تلك المرحلة، سواء أكان قبلها قادراً أم لم يكن، فوجود القدرة قبل تلك المرحلة وعدمه على نسبة واحدة بالقياس إلى حكم العقل، وهذا ظاهر.
ونتيجة مجموع ما ذكرناه أمران:
الأوّل : أنّ القدرة ليست شرطاً للتكليف ومأخوذة في متعلقه لا باقتضاء نفسه ولا بحكم العقل.
الثاني : أ نّها شرط لحكم العقل بلزوم الامتثال والاطاعة ومأخوذة في موضوع حكمه، إذن فلا مقتضي لاختصاص الفعل بالحصة الاختيارية أصلاً.
قد يتوهم : أنّ تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره وإن لم يكن مستحيلاً، ولكنّه لغو محض، إذ المكلف لا ينبعث إلاّ نحو المقدور ولا يتمكن إلاّ من إيجاده، إذن ما هي فائدة تعلقه بالجامع.
ويردّه : ما ذكرناه هناك من أنّ فائدته سقوط التكليف عن المكلف بتحقق

ــ[359]ــ

فرد منه في الخارج بغير اختياره وإرادته، لانطباق الجامع عليه وحصول الغرض القائم بمطلق وجوده به، ولا يفرق بينه وبين الفرد الصادر منه باختياره وإرادته في حصول الغرض وسقوط التكليف، لأنّ مناط ذلك انطباق الطبيعي المأمور به على الفرد الخارجي، وهو مشترك فيه بين الفرد الصادر منه بالاختيار والصادر منه بغيره.
وقد تبيّن لحدّ الآن أ نّه لا مانع من تعلّق التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرها أصلاً.
أضف إلى ذلك: ما تقدّم آنفاً من أ نّا لو سلّمنا أنّ منشأ اعتبار القدرة اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار، لم يكن مقتض لاختصاص المتعلق بخصوص الحصة الاختيارية كما سبق ذلك بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الاعادة.
وأمّا النقطة الثالثة : وهي أنّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق تامّ الملاك مطلقاً حتّى على القول بالاقتضاء، وأنّ قصد الملاك يكفي في وقوع الشيء عبادة، فهي تتوقف على إثبات هاتين المقدمتين: إحداهما: كبرى القياس، والاُخرى: صغراه.
أمّا المقدمة الاُولى : وهي كبرى القياس، فلا إشكال فيها، وذلك لما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي(1) من أنّ المعتبر في صحة العبادة هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق، سواء أتحقق في ضمن قصد الأمر، أو قصد الملاك، أو غير ذلك من الدواعي القربية. ولا دليل على اعتبار قصد الأمر خاصة، بل قام الدليل على خلافه، كما فصلنا الحديث من هذه الناحية هناك.
وأمّا المقدمة الثانية : وهي صغرى القياس فقد استدلّ عليها بوجوه:

ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 542.

ــ[360]ــ

الأوّل : ما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) من دعوى القطع بأنّ الفرد المزاحم تامّ الملاك، ولا قصـور فيه أصلاً، وقال في بيان ذلك ما ملخّصه: أنّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق أو الأهم وإن كان خارجاً عن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، إلاّ أ نّه لما كان وافياً بغرضها ـ كالباقي من أفرادها ـ كان عقلاً مثله في الاتيان به بداعي الأمر بالطبيعة في مقام الامتثال، بلا تفاوت في نظر العقل بينه وبين بقية الأفراد من هذه الجهة أصلاً. نعم، إنّه يفترق عن البقية في أ نّه خارج عن الطبيعة المأمور بها بما هي كذلك، والبقية داخلة فيها. وهذا ليس لقصور فيه ليكون خروجه عنها من باب التخصيص وعدم الملاك، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه عقلاً. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين غيره من الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة أصلاً وأ نّه كالبقية تامّ الملاك، ولا قصور فيه أبداً.
وغير خفي : أ نّا قد ذكرنا غير مرّة أ نّه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية، وجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها، مع قطع النظر عن ثبوت تلك الأحكام. نعم، في لحظة ثبوتها نستكشف اشتمال متعلقاتها على الملاك بناءً على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد الواقعيتين. وأمّا إذا سقطت تلك الأحكام فلايمكننا إحراز أنّ متعلقاتها باقية على ما كانت عليه من الاشتمال على الملاك، إذ كما نحتمل أن يكون سقوطها من جهة المانع مع ثبوت المقتضي لها، نحتمل أن يكون من جهة انتفاء المقتضي وعدم ثبوته، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر.
وعلى الجملة : فالعلم بوجود مصلحة في فعل أو مفسدة تابع لتعلق الأمر أو النهي به، فمع قطع النظر عنه لا يمكن العلم بأنّ فيه مصلحة أو مفسدة. ومن هنا

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 136.

 
 

ــ[361]ــ

قلنا: إنّ الملازمة بين إدراك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك، وحكم الشارع بوجوبه أو حرمته، وإن كانت تامة بحسب الكبرى بناءً على وجهة مذهب العدلية كما هو الصحيح، إلاّ أنّ الصغرى لها غير متحققة في الخارج، لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعية، فضلاً عن أ نّها غير مزاحمة، وعليه فإذا سقط الأمر أو النهي عنه فلا يمكن الجزم ببقاء الملاك فيه، وأنّ سقوط الأمر أو النهي من جهة وجود المانع لا لأجل انتفاء المقتضي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون سقوطه من جهة انتفاء المقتضي.
وسرّ ذلك هو أنّ العلم بالملاك معلول للعلم بوجود الأمر، فهو يتبعه في السعة والضيق، إذ لا يمكن أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة علته.
وعلى ذلك الأساس فلا يمكن إحراز أنّ الفرد المزاحم مشتمل على الملاك، فانّ الطريق إلى إحرازه هو انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها عليه، فإذا لم تنطبق الطبيعة عليه كما هو المفروض لم يمكن إحراز وجود الملاك فيه ليكون عدم الانطباق مستنداً إلى عدم إمكان تعلّق الأمر بها على نحو تعمّه لا لقصور فيه، إذ من الواضح جدّاً أ نّه كما يحتمل أن يكون عدم الانطباق من جهة وجود المانع مع ثبوت المقتضي له، يحتمل أن يكون من جهة عدم المقتضي وانتفائه، لاحتمال اختصاص الملاك والمقتضي بالأفراد غير المزاحمة للواجب المضيّق أو الأهم، ولا دليل على ترجيح الاحتمال الأوّل على الثاني. إذن لا دليل على أنّ الفرد المزاحم تامّ الملاك ولا قصور من ناحيته أصلاً.
وإن شئت فقل : إنّ اشتمال الفرد المزاحم على الملاك ليس أمراً وجدانياً وبديهياً لئلاّ يخفى على أحد ولا يكون قابلاً للشك والترديد. وعليه فدعوى القطع باشتماله على الملاك بدعوى حكم العقل بعدم الفرق بينه وبين غيره من الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها في غير محلها، ضرورة أنّ العقل

ــ[362]ــ

حاكم بالفرق وأنّ الفرد المزاحم ليس كغيره من الأفراد الباقية تحت الطبيعة المأمور بها.
وعلى الجملة: حكم العقل بأنّ فعلاً ما مشتمل على الملاك منوط بأحد أمرين لا ثالث لهما، الأوّل: ما إذا كان الشيء بنفسه متعلقاً للأمر، فان تعلّق الأمر به يكشف عن وجود ملاك فيه لا محالة. الثاني: ما إذا كان مصداقاً للمأمور به بما هو مأمور به، فانّه يكشف عن أ نّه واف بغرض المأمور به وواجد لملاكه، وأمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا ملاك لحكمه أصلاً. والفرد المزاحم في المقام كذلك ـ على الفرض ـ فانّه ليس متعلقاً للأمر ولا مصداقاً للمأمور به بما هو مأمور به. إذن فلا يحكم العقل بأنّ فيه ملاكاً وأ نّه واف بغرض المأمور به كبقية الأفراد، بل هو حاكم بضرورة التفاوت بينهما في مقام الامتثال والاطاعة كما هو واضح.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net