إزالة النّجاسة عن الطّعام وظروفه - الانتفاع بالعين النّجس والمتنجِّس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6261


ــ[303]ــ

   [ 271 ] مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب (1) .

   [ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة (2) خصوصاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم إنّ ما ذكرناه آنفاً من وجوب تطهير المصحف ـ  ولو من غير إذن مالكه  ـ إذا كان بقاؤه على نجاسته موجباً لانتهاك حرمات الله سبحانه ، إنما يختص بجواز التصرف فحسب، فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع الحرمة التكليفية عن التصرّف في مصحف الغير من دون إذنه ، وأما الأحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه ـ  كضمان النقص الحاصل بتطهيره  ـ فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره .

   (1) وجوب الازالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافياً عندهم ، إلاّ أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي ، لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد  أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة ، وإنما يجب إذا اُريد أكله ، وكذلك الحال في ظروف الأكل والشرب ، وذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس وأنه يغسل ويؤكل(1) ، وما ورد في مثل المياه وغيرها من المائعات المتنجسة وأنها تهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة(2) وما ورد في السمن والزيت ونحوهما من أنها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة(3) وغير ذلك من المتنجسات . وعليه فيكون تطهير الأواني أو المأكول والمشروب واجباً شرطياً كما مر .

   (2) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 196 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .

(2) الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 10 ، 14 ، وكذا في 24 : 196 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .

(3) الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1 ـ 6 .

ــ[304]ــ

الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاسـتصباح بالدهن المتنجِّس . لكن الأقـوى جـواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأعيان النّجسة ـ  فيما لا يشترط فيه الطهارة  ـ فضلاً عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء وتنظيف البدن والألبسة عن القذارات حتى يتطهّرا بعد ذلك بالماء الطاهر وغيرهما ، وذلك لأنه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلاّ في رواية تحف العقول حيث دلّت على المنع عن جميع التقلبات في النجس ـ  الشامل للذاتي والعرضي (1)  ـ ولكنّا ذكرنا هناك أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة فضلاً عن المتنجسة . نعم ، ورد المنع عن الانتفاع ببعض الأعيان النجسة كما في الخمر والمسكر حيث نهي عن الانتفاع بهما في غير صورة الضرورة (2) وفي بعض الأخبار أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لما نزل تحريم الخمر خرج وقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها (3) إلاّ أن النهي عن ذلك غير مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان أنها نجسة ، بل لو كانت الخمر طاهرة أيضاً كنّا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص . فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير موارد دلالة الدليل على حرمته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حيث قال : «أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام» الوسائل 17  :  84 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 ، تحف العقول : 333 .

(2) الوسائل 25 : 349 / أبواب الأشربة المحرمة ب 21 ح 1 ـ 5 ، ب 34 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، والوجه في دلالتها على المدعى : أن الانتفاع بالخمر والمسكر لو لم يكن محرماً لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما ولا لتحريم الخمر وحفظها وغرسها وعصرها ولا لغير ذلك مما ذكر في الروايات وجه صحيح لعدم حرمة جميع منافعها على الفرض ، فيستكشف بذلك أن الانتفاع بهما على إطلاقه محرّم في الشريعة المقدسة .

(3) رواها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود كما في الوسائل 25 : 281 / أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net