فروع اُخرى ذكرها المحقق النائيني للتزاحم 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4586


ثمّ إنّ ما مثّل لذلك شيخنا الاُستاذ (قدس سره) بما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاُولى من الصلاة وتركه في الركعة الثانية، فقد ظهرت المناقشة فيه مما تقدّم من أ نّه لا تعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد، وسيجيء الكلام في ذلك بصورة مفصّلة (1).
ثمّ إنّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) قد طبّق كبرى مسألة التزاحم على جملة من الفروع وقد تقدّم الكلام في بعضها (2):
الأوّل: ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من قيودها الاُخر، فيسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً، لكون الطهور ركناً لها، وأهم من بقية القيود، ولذا ورد أ نّه «لا صلاة إلاّ
بطهور»(3).
الثاني: ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود فيقدّم غيرها عليها، وقد ذكر في وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (4)، إلاّ أنّ الطهارة المائية خاصة ممتازة عن بقية القيود من الأجزاء والشرائط، من جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع، فيقدّم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 106.
(2) في ص 27، وراجع أجود التقريرات 2: 49.
(3) الوسائل 1: 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1.
(4) الوسائل 2: 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

ــ[104]ــ

الثالث: ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أيّ قيد من قيودها الاُخر غير الطهور، يسقط ذلك القيد، لكون إدراك الوقت أهم.
الرابع: ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا يتمكن من الجمع بينهما، فيقدّم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه، واستثنى من ذلك خصوص السورة وقال: إنّها تسقط عند الدوران المزبور، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال.
الخامس: ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط، فتسقط الشرائط، وعلّل ذلك بأ نّها متأخرة رتبة عن الأجزاء، لأ نّها إنّما اُخذت قيوداً فيها، ومن الواضح أنّ القيد متأخر رتبة عن المقيد.
السادس: ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده وهو كونه طاهراً، يسقط قيده لتأخره عنه رتبة.
السابع: ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الأجزاء أو الشرائط، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة مثلاً في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك، يتعيّن سقوط الثاني.
الثامن: ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة، يتعين سقوط القيام فيها باعتبار أنّ القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوّم له، فلا محالة يتقدّم على القيام في حال القراءة، ومن هنا يتقدّم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضاً، فانّ القيام حالها شرط، وفي الركوع مقوّم.

ــ[105]ــ

التاسع: ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين، سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم، ومن ثمّ يتقدّم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة، هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن دون القيام في القراءة، وقد عرفت أ نّه في مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره، يتعين سقوط شرط غيره.
العاشر: ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود فيها، وتعرّض لهذا الفرع السيِّد (قدس سره) في العروة في موضعين: الأوّل: في مبحث المكان (1)، والثاني: في مبحث القـيام (2)، وحكم (قدس سره) في كلا الموضعين بالتخيير بينهما.
ولكن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) قد حكم في حاشيته على العروة (3) في أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود، وفي الآخر بتقديم الركوع والسجود على القيام على عكس الأوّل. ونظره (قدس سره) في الأوّل إلى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره، وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره، وعلى كل حال فبين كلاميه في الموضعين تناقض واضح.
وغير خفي أنّ ما أفاده (قدس سره) من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً يرتكز على أساس إجراء قواعد التزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضها، وبالأهمّية في بعضها الآخر، وبالتقدّم الرتبي في ثالث.
ولنا أن نأخذ بالمناقشة فيما ذكره (قدس سره) من ناحيتين:
ـــــــــــــــــــــ
(1)، (2) العروة الوثقى 1: 423 السادس من شروط مكان المصلي، 466 المسألة 17 [ 1477 ].
(3) العروة الوثقى (المحشّاة) 2: 485، 384.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net