الصّلاة في النّجس اضطراراً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5984


ــ[385]ــ

   [ 287 ] مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الاعادة ((1)) (1) بعد التمكّن من التطهير . نعم ، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوضئاً مع الثوب أو البدن المتنجسين وإن كان موجوداً لا محالة ، إلاّ أنه لا يقتضي الترجيح في غير المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية ، وذلك لأنّ الخطاب فيهما لما كان مطلقاً كان استكشاف اشتمالهما على الملاك ـ  حتى حال تزاحمهما  ـ من إطلاق الخطابين بمكان من الوضوح ، وحيث إنهما واجبان فيكون احتمال الأهمية في أحدهما مرجحاً له .

   وهذا بخلاف المشروطين بالقدرة الشرعية وذلك لأنه لا إطلاق في خطابهما حتى يشمل صورة تزاحمهما لتقييد كل منهما بالقدرة عليه ، فلا مجال فيهما لاستكشاف اشتمالهما على الملاك ، بل المقتضي والملاك إنما هو لأحدهما ، إذ لا قدرة إلاّ لأحدهما ولا ندري أن ما يحتمل أهميته هو المشتمل على الملاك أو غيره فلم يثبت وجوب ما يحتمل أهميته وملاكه حتى يتقدّم على غيره . نعم ، على تقدير وجوبه وملاكه نعلم بأهميته ولكن من أخبرنا بوجوبه واشتماله على الملاك ، ومن الجائز أن يكون الواجب والمشتمل على الملاك هو ما لا يحتمل أهميته .

   والنتيجة أن المكلف يتخيّر بين تحصيل الطهارة من الحدث وبين تحصيل الطهارة من الخبث . نعم ، الأحوط أن يستعمل الماء في تطهير بدنه أو ثوبه إذ به يحصل القطع بالفراغ ، إما لأجل أنه المتعين حينئذ ـ  كما ذكروه  ـ وإما لأنه أحد عدلي الواجب التخييري ، كما أن الأحوط أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم يتيمم حتى يصدق عليه فاقد الماء حال تيممه .

   (1) للمسألة صور :

   الاُولى : أن يعتقد تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى آخر الوقت .

   الثانية : أن يعتقد عدم تمكنه منها إلى آخر الوقت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية .

ــ[386]ــ

   الثالثة : أن يشك في ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت وعدمه إلاّ أنه شرع في صلاته باستصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت .

   أمّا الصورة الاُولى فلا شبهة فيها في وجوب الاعادة لأن الأمر إنما تعلق بالطبيعة الواقعة بين المبدأ والمنتهى ، والمكلف لم يضطر إلى إيقاع تلك الطبيعة في الثوب أو البدن المتنجسين ، وإنما اضطر إلى إتيان فرد من أفرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار بترك المأمور به ، ومعه لا موجب لتوهم إجزاء ما أتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه بل لا مسوّغ معه للبدار لاعتقاده التمكن من المأمور به إلى آخر الوقت . وهذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن (قدس سره) .

   وأمّا الصورة الثانية والثالثة فهما محل البحث في المقام وقد وقع الكلام فيهما في أنه إذا دخل في الصلاة باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاة المأمور بها في وقتها فهل تجب عليه الاعادة أو لا تجب ؟ قد يكون الاضطرار إلى الصلاة مع النجاسة مستنداً إلى التقية ، ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم وجوب الاعادة بعد التمكّن من التطهير ، لأن المأتي به تقية كالمأمور به الواقعي على ما يأتي في محلِّه(1) . وقد يستند الاضطرار إلى أمر آخر كعدم وجدانه الماء مثلاً ، والصحيح حينئذ أيضاً عدم وجوب الاعادة لحديث لا تعاد ، لما مرّ من أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة على من صلّى في النجس للاضطرار معتقداً عدم تمكنه من المأمور به إلى آخر الوقت حيث إنه من مصاديق الجاهل بالاشتراط، والمراد بالطهور في الحديث هو الطهارة من الحدث ، فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخبث ولا أنها مجملة للقرينة المتقدِّمة فراجع .

   نعم ، القاعدة تقتضي وجوب الاعادة في المسألة حيث إنها تقتضي عدم كفاية الاتيان بالمأمور به الظاهري فضلاً عن المأمور به التخيلي عن المأمور به الواقعي ، وإلى ذلك نظرنا في الطبعة الاُولى من تعليقاتنا حيث اسـتظهرنا وجوب الاعادة في المسألة ولكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الاعادة كما مرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذيل المسألة [ 527 ] .

ــ[387]ــ

استأنف في سعة الوقت (1) والأحوط الاتمام والاعادة .

ـــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار وإنما أتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net