[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس (2) لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) أو اضطرّ إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربع أصابع ، والكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فان القاعدة تقتضي وجوب الاعادة ومقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مرّ .
وقد يقال : إنّ مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه إنما هو الاجماع والمتيقن منه ما إذا تمكّن المكلّف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة ـ لأنه الميزان في الاختيار والاضطرار ـ وحيث إن المكلف غير متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دلّ على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه . وحاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة ، فصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الاعادة في المسألة السابقة أيضاً لا نلتزم بوجوبها في المقام .
وهذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين : أحدهما : أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في محل السجود منحصراً بالاجماع المدعى . وثانيهما : أن لا يكون لمعقد الاجماع إطلاق يشمل كلتا حالتي الاضطرار والاختيار حال الصلاة . ولم يثبت شيء منهما ، أما عدم انحصار الدليل بالاجمـاع المدعى فلصحيحة الحسن بن محبوب ، قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليَّ بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه» (1) فانها كما أسلفناه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 . وكذا في 5 : 358 / أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1 .
|