حجّية خبر الواحد 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 19866

 

المبحث الخامس

في حجّية خبر الواحد

 وليعلم أنّ هذا البحـث من أهمّ المسائل الاُصولية، إذ العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل، إلاّ في الأحكام الكلّية الاجـمالية، كوجوب الصلاة والصوم وأمثالهما، والعلم غير الضروري بالأحكام ـ كالعلم الحاصل من الخبر المقطـوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية ـ قليل جداً، فغالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخـبار الآحاد، فالبحث عن حجّيتها من أهمّ المسائل الاُصولية، وباثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية، وينسـد باب الانسداد، وبعدمها ينسـد باب العلمي وينفتح باب الانسداد. وبعد وضوح أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاُصولية، فالاشكال في كونه منها ـ نظراً إلى كون موضوع علم الاُصول هي الأدلة الأربعة ـ في

ــ[171]ــ

الحقيقة إشكال على حصر موضوع علم الاُصول فيها، فلا بدّ من الالتزام بأنّ موضوع علم الاُصول أمر جامع لجميع موضوعات مسائله، لا خصوص الأدلة الأربعة، لأ نّه لم يدل عليه دليل من آية ولا رواية.

هذا بناءً على الالتزام بلزوم الموضوع لكل علم، وإلاّ كما هو الصحيح فلا موضوع لعلم الاُصول أصلاً، وعلمية العلم لا تتوقف على وجود الموضوع على ما تقدّم الكلام فيه في أوائل بحث الألفاظ (1).

 ثمّ إنّ شـيخنا الأنصاري (قدس سره) حيث اختار أنّ الموضـوع لعلم الاُصول هي الأدلة الأربعة، تصدّى لدفع الاشكال المذكور(2) وملخص ما أفاده بتوضيح منّا: أنّ العمل بالأخبار يتوقف على اُمور ثلاثة: حجّية الظهور، وأصل الصدور، وجهة الصدور بمعنى كون الكلام صادراً لبيان المراد الجدي لابداع آخر كالتقيّة والامتحان والاستهزاء ونحوها. أمّا حجّية الظواهر فقد تقدّم الكلام فيها. وأمّا جهة الصدور فقد تحققت سيرة العقلاء على حمل الكلام الصادر من كل متكلم على أ نّه صادر لبيان المراد الواقعي، لا لداع آخر كالتقية والسخرية ونحوهما. وأمّا أصل الصدور فالمتكفل لبيانه هذا المبحث، فيبحث فيه عن أنّ صدور السنّة ـ وهي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره ـ يثبت بخبر الواحد أم لا، فيكون البحث بحثاً عن أحوال السنّة، ويندرج في المسائل الاُصولية.

 وفيه: أ نّه إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الخارجي فهو بديهي الفساد ولا يبحث عنه في هذه المسألة، فإنّ الخبر حاك عن السنّة، ولا يعقل أن يكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 13 وما بعدها.

(2) فرائد الاُصول 1: 156.

ــ[172]ــ

الحاكي عن شيء من علل تحققه خارجاً، ولا يكون هذا مراد الشيخ (قدس سره) قطعاً، وإن كان المراد هو الثبوت الواقعي الذهني بمعنى حصول العلم بها، فهو أيضاً معلوم الانتفـاء، إذ خبر الواحد لا يفيد العلم، ولا يكون هذا أيضاً مراد الشيخ (قدس سره)، وإن كان المراد هو الثبوت التعبدي بمعنى تنزيل الخبر الحاكي للسنة منزلتها في وجوب العمل بها، فالبحث عنه بحث عن عوارض الخبر لا السنّة، كما هو ظاهر.

 ثمّ إنّ بعض مشايخنا المحققين (قدس سرهم) وجّه كلام كلام الشيخ (قدس سره) بما حاصله: أنّ كل تنزيل يستدعي اُموراً ثلاثة: المنزّل، والمنزّل عليه، ووجه التنزيل. والمنزّل في المقام هو الخبر، والمنزّل عليه هي السنّة، ووجه التنزيل وجوب العمل به، فكما يمكن أن يجعل هذا البحث من عوارض الخبر، بأن يقال يبحث في هذا المبحث عن كون الخبر منزّلاً منزلة السنّة أم لا، كذلك يمكن أن يجعل من عوارض السنّة، بأن يقال يبحث عن كون السنّة منزّلاً عليها الخبر وعدمه (1).

 وفيه أوّلاً: ما تقـدّم في الجمـع بين الحـكم الواقعي والظاهـري من أ نّه لا تنزيل في باب الحجج، إنّما المجعول هو الطريقية بتتميم الكشف (2)، وليس ذلك إلاّ من عوارض الخبر.

 وثانياً: أ نّه على تقدير تسليم التنزيل المذكور كان متعلق غرض الاُصولي ـ وهو التمسك بالخبر في مقام اسـتنباط الحكم الشرعي ـ هي الجهة الاُولى، وهي البحث عن كون الخـبر منزّلاً منزلة السنّة أم لا، لا الجهة الثانية، إذ لا يترتب عليها غرض الاُصولي.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نهاية الدراية 3: 200.

(2) تقدّم في ص 120 ـ 121.

ــ[173]ــ

 فالتحقيق في الجواب عن هذا الاشكال هو ما أشرنا إليه من أ نّه لا ملزم لحصر موضوع علم الاُصول في الأدلة الأربعة، وأنّ الموضـوع ـ على القول بلزومه في كل علم ـ هو الكلّي المنطبق على موضوعات المسـائل، وأمّا على القول بعدم لزومه كما هو الصحيح فالاشكال مندفع من أصله.

 إذا عرفت ذلك فنقول: وقع الخلاف بين الأعلام في حجّية خبر الواحد، فذهب جماعة من قدماء الأصحاب إلى عدم حجّيته، بل ألحقه بعضهم بالقياس في أنّ عدم حجّيته من ضروري المذهب، وذهب المشهور إلى كونه حجّة.

 واستدلّ المنكرون بوجوه:

 الوجه الأوّل: دعوى الاجماع على عدم حجّية الخبر.

 وفيه أوّلاً: عدم حجّية الاجماع المنقول في نفسه.

 وثانياً: أنّ الاجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، بل من أخس أفراده باعتبار كونه إخباراً حدسياً عن قول المعصوم (عليه السلام)، بخلاف خبر الواحد المصطلح، فانّه إخبار حسّي، فمن عدم حجّية الخبر يثبت عدم حجّية الاجماع المنقول بالأولوية، فكيف يمكن نفي حجّية خبر الواحد بالاجماع المنقول.

 وثالثاً: أنّ دعوى الاجماع على عدم حجّية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين إلى حجّيته معلومة الكذب. ولعلّ المراد من خبر الواحد في كلام من يدّعي الاجماع على عدم حجّيته هو الخبر الضعيف غير الموثق.

 وذكر المحقق النائيني (قدس سره)(1) أنّ في خبر الواحد اصطلاحين: أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية. ثانيهما: الخبر الضعيف في مقابل الموثق، وبهذا يجمع بين القولين باعتبار أنّ مراد المنكر لحجّية خبر الواحد هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 180.

ــ[174]ــ

الخبر الضعيف، ومراد القائل بالحجّية هو الخبر الصحيح والموثق. ويشهد بذلك أنّ الشيخ الطوسي (قدس سره) ـ مع كونه من القائلين بحجّية خبر الواحد ـ ذكر في مسألة تعارض الخبرين، وترجيح أحدهما على الآخر: أنّ الخبر المرجوح لا يعمل به، لأ نّه خبر الواحد (1) فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد، وعليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجّة إجماعاً.

 الوجه الثاني: الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنّة، والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنّة نبيّه (صلّى الله عليه وآله)، وهذه الروايات كثيرة متواترة إجمالاً، ووجه دلالتها أيضاً واضح، إذ من المعلوم أنّ أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله، ولا من السنّة القطعية، وإلاّ لما احتجنا إلى التمسك بالخبر.

 والجواب: أنّ الروايات الواردة في الباب طائفتان:

 الطائفة الاُولى: هي الأخبار (2) الدالة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل أو زخرف أو اضربوه على الجدار أو لم نقله، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب والسنّة القطعية، والمراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه، وهذا النحو من الخبر ـ أي المخالف للكتاب أو السنّة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه ـ خارج عن محل الكلام، لأ نّه غير حجّة بلا إشكال ولا خلاف، وأمّا الأخبار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر ذلك في موارد منها ما في الاستبصار 1: 36 ذيل الحديث 96.

(2) الوسائل 27: 110 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 12 و 14 و 15 و 48 ولم نعثر على خبر «إضربوه على الجدار» في مظانه.

ــ[175]ــ

المخالفة للكتاب والسنّة بنحو التخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب والمقيد لاطلاقاته عنهم (عليهم السلام) كثيراً، إذ لم يذكر في الكتاب إلاّ أساس الأحكام بنحو الاجمال، كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)(1) وأمّا تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها فهو مذكور في الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام).

 وإن شـئت قلت: ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفـة هي المخالفة بالتخصيص والتقييد، وإلاّ لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها، مع أ نّها آبية عن التخصيص، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله (عليه السلام): «ما خالف قول ربّنا لم نقله» (2). وبالجملة الخبر المخصص لعموم الكتاب أو المقيّد لاطلاقه لا يعدّ مخالفاً له في نظر العرف، فالمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه.

 ودعوى أنّ هذه الأهمّية والتأكيد في هذه الأخبار لا تناسب أن يكون المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه، لأنّ الوضّاعين لم يضعوا ما ينافي الكتاب بالتباين أو العموم من وجه، لعلمهم بأنّ ذلك لا يقبل منهم غير مسموعة إذ الوضّاعون ما كانوا ينقلون عن الأئمة (عليهم السلام) حتّى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين والعموم من وجه، بل كانوا يدسّون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، كما روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه لعن المغيرة، لأ نّه دسّ في كتب أصحاب أبيه (عليهما السلام) أحاديث كثيرة (3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2: 43.

(2) تقدّم استخراجه في الصفحة السابقة.

(3) بحار الأنوار 2: 249 / كتاب العلم ب 29 ح 62.

ــ[176]ــ

 فتحصّل: أنّ هذه الطائفة من الأخبار لا دخل لها بمحل الكلام.

 الطائفة الثانية: هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لايكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنّة نبيّه (صلّى الله عليه وآله)(1) وهذه الطائفة وإن كانت وافية الدلالة على المدعى، إلاّ أ نّه لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنّة، بل هي مخصصة لعموماتهما ومقيّدة لاطلاقاتهما على ما تقدّمت الاشارة إليه، فلا بدّ من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها، ولذا ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أنّ موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجّحات في باب التعارض(2)، أو على الأخبار المنسوبة إليهم (عليهم السلام) في اُصول الدين وما يتعلق بالتكوينيات ممّا لا يوافق مذهب الإمامـية. وقد روي هذا النوع من الأخبار عنهم (عليهم السلام) كثيراً، بحيث إنّ الكتب المعتمدة المعتبرة عندنا ـ كالكتب الأربعة ونظائرها ـ مع كونها مهذّبة من هذا النوع من الأخبار قد يوجد فيها منه قليلاً، ومن هذا القليل ما في الكافي الدال على أ نّه لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحداً (3) فانّ هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر ومخالفـة لنص القرآن، لأنّ الله تعـالى يلوم عـباده بارتكاب القـبائح والمعاصي.

 هذا، مضافاً إلى أنّ هذه الطائفة معارضة بما دلّ على حجّية خبر الثقة، والنسبة بينهما هي العموم المطلق(4) لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجيّة الخبر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27: 110 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 11 وغيره.

(2) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 497.

(3) الكافي 2: 44 / باب آخر من درجات الإيمان ح 1 (باختلاف يسير).

(4) بل العموم من وجه، لافتراق الأوّل عن الثاني في الخبر الذي لا شاهد عليه من =

ــ[177]ــ

الذي لا شاهد له من الكتاب والسنّة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، ودليل حجّية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به إطلاقاتها، وتكون النتيجة بعد الجمع عدم حجّية الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنّة إلاّ خبر الثقة.

 الوجه الثالث: الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: (وَلاَ تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(1) وقوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(2).

 وفيه أوّلاً: أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب وعدم جواز الاكتفاء بالظن به، بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان اُخروياً، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلاً.

 وثانياً: أ نّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي، وهو حرمة العمل بالظن، كانت أدلة حجّية الخبر حاكمة على تلك الآيات، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم الكشف، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي، ويكون خارجاً عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً.

 هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هي الطريقية كما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

= الكتاب أو السنّة، ولم يكن مخبره ثقة. وافتراق الثاني عن الأوّل في الخبر الذي يكون مخبره ثقة وعليه شاهد من الكتاب أو السنّة، واجتماعهما في الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب أو السنّة، ومخبره ثقة. فانّ مقتضى دليل حجّية خبر الثقة هو حجّيته، ومقتضى هذه الطائفة عدمها، فيقع التعارض بينها لا محالة، والمتعيّن تخصيص الأوّل بالثاني والحكم بحجّية خبر الثقة الذي ليس له شاهد من الكتاب أو السنّة دون العكس. وعليه لا يبقى شيء تحت الثاني، أو يكون الباقي قليلاً جدّاً.

(1) الإسراء 17: 36.

(2) يونس 10: 36.

ــ[178]ــ

الصحيح، وقد تقدّم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري (1). وأمّا بناءً على أنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدى الأمارة، وأنّ الشارع لم يعتبر الأمارة علماً، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بغير العلم، فانّ النسبة بينها وبين الآيات هي العموم المطلق، إذ مفاد الآيات عدم حجّية غير العلم من خبر الثقة وغيره في اُصول الدين وفروعه، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة أخص منها، وبالجملة أدلة حجّية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة إمّا بالحكومة أو بالتخصيص.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net