تنبيهات حديث الرفع \ التنبيه الأوّل - التنبيه الثاني 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3856


 ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على اُمور كلّها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف:

 الأمر الأوّل: أ نّه ربّما يستشكل في الحديث بأنّ الرفع ظاهر في إزالة الشيء الثابت قبالاً للدفع الذي هو عـبارة عن منع المقتضي عن التأثير في وجود المقتضى. وبعبارة اُخرى: الرفع عبارة عن إعدام الشيء الموجود، والدفع عبارة عن المنع عن الايجاد، وعليه فكيف صحّ استعمال الرفع في المقام، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان.

 وأجاب عنه المحقق النائيني (2) (قدس سره) بأ نّه لا فرق بين الرفع والدفع على ما هو التحقيق من أنّ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه كذلك يحتاج إليه في بقائه، وأنّ علّة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن

ــــــــــــــ
(2) أجود التقريرات 3: 297، فوائد الاُصول 3: 336.

ــ[306]ــ

المؤثر، إذ الممكن لاينقلب إلى الواجب بعد حدوثه، بل باق على إمكانه، والممكن محتاج إلى المؤثر دائماً، وعليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكون المتجددة، وهذا هو الدفع. نعم، على القول بكفاية علّة الحدوث في البقاء، وأنّ المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر، كان الرفع مغايراً للدفع، لكنّه باطل على ما ذكر في محلّه. هذا ملخص كلامه (قدس سره).

 وهو وإن كان صحيحاً في نفسه، فانّ الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً وبقاءً على ما تقدّم تحقيقه في بحث الضد (1)، إلاّ أ نّه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام، ولا يفيد في دفع الاشكال، لأنّ احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً وبقاءً، وكون إعدام الشيء الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي، لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة، لامكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقاءً، بعد فرض وجود المقتضى وحدوثه، والدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً. وبالجملة: ما ذكره بحث فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي ومفهوم اللفظ.

 والتحقيق أن يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين:

 أحدهما: أن يقال: إنّ إطلاق الرفع في الحديث الشريف إنّما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية، ويستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالاُمّة.

 ثانيهما: أن يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العـناية، باعتبار أ نّه وإن وضع لازالة الشيء الموجود، إلاّ أ نّه صحّ استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدّمات قريبة لوجود الشيء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلاً إذا تحقق المقتضي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 2: 313.

ــ[307]ــ

لقتل شخص ووقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صحّ أن يقال عرفاً: ارتفع عنه القتل، فيمكن أن يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.

 الأمر الثاني: أنّ الرفع في الحديث قد تعلّق باُمور تسعة، ونسبة الرفع إلى هذه الاُمور وإن كانت واحدة بحسب الاسناد الكلامي، إلاّ أ نّها متعددة بحسب اللب والتحليل وتختلف باختلاف هذه الاُمور التسعة، لأنّ الرفع بالنسبة إلى ما لايعلمون ظاهري لا واقعي، وذلك لقرينة داخلية وقرينة خارجية تقدّم بيانهما (1)عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف، فلا نعيد.

 هذا كلّه في الشبهات الحكمية، وكذا الحال في الشبهات الموضوعية، فانّ جعل الحكم لموضـوع مع اعتبار العلم به بحيث كان الحكم منتفياً واقعاً مع الجهل بالموضوع، وإن كان بمكان من الامكان، ولا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع والجهل به. وعليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضاً رفعاً ظاهرياً، كما في الشبهة الحكمية. وأمّا الرفع في بقيّة الفقرات فهو واقعي.

 ويترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة، وهي أ نّه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر. مثلاً إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة، وبنينا على عدمها لحديث الرفع، ثمّ بان لنا الخلاف ودلّ دليل على الجزئية أو الشرطية، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع، بل لا بدّ من التماس دليل آخر كحديث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 298.

ــ[308]ــ

لا تعاد (1) في خصوص الصلاة، أو ثبوت الإجزاء في الأمر الظاهري، وهذا بخلاف باقي الفقرات فانّ الرفع فيها واقعي، فلو ارتفع الاضطرار أو الاكراه مثلاً تبدل الحكم من حين الارتفاع، ويجزي المأتي به حال الاضطرار أو الاكراه.
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7: 234 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net