التنبيه السابع : الشبهة غير المحصورة 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6920


التنبيه السابع

 في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة. وتوضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين: الأوّل: في تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة غير المحصورة. الثاني: في بيان حكمها.

 أمّا الكلام في المقام الأوّل: فهو أ نّه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة، ونكتفي بذكر ما هو العمدة منها:

 الوجه الأوّل: أنّ غير المحصورة ما يعسر عدّه.

 وفيه أوّلاً: أنّ عسر العدّ لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد، فالألف يعسر عدّه في ساعة مثلاً، ولا يعسر في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون عسر العدّ ميزاناً للشبهة غير المحصورة.

 وثانياً: أنّ تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلاً من الشبهة غير المحصورة عندهم، وتردد حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في إناء لا تعدّ من غير المحصورة عندهم، مع أنّ عدّ الحبّات أعسر بمراتب من عدّ الشياه، فيستكشف بذلك أنّ عسر العد لا يكون ضابطاً للشبهة غير المحصورة.

 الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) (1) من أنّ الشبهة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 433 و 438.

ــ[435]ــ

غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف.

 وفيه أوّلاً: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) (1) من أ نّه إحالة إلى أمر مجهول، فانّ الوهم له مراتب كثيرة، فأيّ مرتبة منه يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة.

 وثانياً: أنّ موهومية احتمال التكليف لايمنع من التنجيز، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، ولو كان احتماله في أحدهما ظنّياً وفي الآخر موهوماً، والسر في ذلك ما تقدّم(2) من أنّ مجرد احتمال التكليف بأيّ مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمّن.

 الوجه الثالث: أنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.

 وفيه أوّلاً: أنّ العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلايكون ذلك ضابطاً لكون الشبهة غير محصورة.

 وثانياً: أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاً، فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق، كما هو المدّعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.

 الوجه الرابع: أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفاً أ نّه غير محصور يترتب عليه حكمه، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.

 وفيه أوّلاً: أنّ هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي ليرجع في فهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 472.

(2) في ص 403.

ــ[436]ــ

معناها إلى العرف، وإنّما هي من الاصطلاحات المستحدثة.

 وثانياً: أنّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، والسر فيه أنّ عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، وإنّما هو أمر إضافي يختلف باخـتلاف الأشخاص والأزمان ونحوهما.

 الوجه الخامس: ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها (1). ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجّزاً، إلاّ أ نّه لا يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بجميع الأطراف، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف (2) على ما سيجيء الكلام فيه قريباً (3) إن شاء الله تعالى. والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.

 وفيه أوّلاً: أنّ عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلّة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالاً بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن، فانّ المكلف لايتمكّن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضدّين في وقت معيّن.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 471 و 472، فوائد الاُصول 4: 117.

(2) أجود التقريرات 3: 474 و 475، فوائد الاُصول 4: 119.

(3) في ص 443.

ــ[437]ــ

 وثانياً: أنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه، فانّه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلّة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط فكيف يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة.

 وثالثاً: أنّ عدم التمكن من المخالفة القطعية إن اُريد به عدم التمكن منها دفعةً، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، وإن اُريد به عدم التمكن منها ولو تدريجاً فقلّما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي تعدّ غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل.

 فتحصّل: أ نّه لم يظهر لنا معنىً محصّل مضبوط للشبهة غير المحصورة حتّى نتكلّم في حكمها.

 والذي ينبغي أن يقال: إنّ العلم الاجمالي بالتكليف قد يتمكن المكلف معه من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وقد يتمكن من إحداهما دون الاُخرى، وقد لا يتمكن من شيء منهما. أمّا الفرض الأخير فلا إشكال في عدم تنجيز العلم الاجمالي فيه على ما تقدّم بيانه في بحث دوران الأمر بين المحذورين(1) وأمّا الفرض الأوّل فلا إشـكال في تنجيزه على ما تقدّم(2) بيـانه أيضاً. وأمّا الفرض المتوسط فله صورتان:

 الصورة الاُولى: ما تمكن فيه المكلف من المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي موجب للتنجيز بالمقدار الممكن، فتحرم المخالفة القطعية وإن لم تجب الموافقة القطعية، وسيأتي (3) الكلام فيه مفصّلاً عند

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 385 ـ 386.

(2) في ص 389 ـ 390.

(3) في ص 443.

ــ[438]ــ

البحث عن حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف.

 الصورة الثانية: ما تمكن فيه المكلف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، فاختار المحقق النائيني (قدس سره) (1) فيه عدم تنجيز العلم الاجمالي بدعوى أنّ وجوب الموافقة القطعية متفرّع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الاُولى. ولكنّك قد عرفت سابقاً (2) أ نّه لا ملازمة بينهما، وأنّ الميزان في تنجيز العلم الاجمالي هو سقوط الاُصول في أطرافه، فعلى تقدير تمكن المكلف من الموافقة القطعية وجبت عليه، لأنّ احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن مؤمّناً من العقاب المحتمل على مخالفته، فعجز المكلف عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها عليه لا يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية المفروض قدرة المكلف عليها، وعدم المؤمّن من احتمال العقاب على المخالفة. نعم، لو كان عدم حرمة المخالفة القطعية مستنداً إلى قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز المكلف عنها، استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية كما هو ظاهر، ولكنّه خارج عن الفرض، إذ الكلام في عدم حرمة المخالفة القطعية المستندة إلى عجز المكلف وعدم تمكنه منها.

 فاتّضح ممّا ذكرناه أ نّه لا فرق [ في ] تنجيز العلم الاجمالي بين كثرة الأطراف وقلّتها. نعم، ربّما تكون كثرة الأطراف ملازمة لطروء بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الاجمالي، كالعسر والحرج والخروج عن محل الابتلاء ونحو ذلك، إلاّ أنّ العبرة بتلك العناوين لا بكثرة الأطراف، فلو طرأ بعضها لمنع عن التنجيز ولو مع قلّة الأطراف.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 3: 473، فوائد الاُصول 4: 119.

(2) في ص 421.

ــ[439]ــ

 أمّا الكلام في المقام الثاني: وهو بيان حكم الشبهة غير المحصورة، فهو أ نّه قد استدلّ على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوه:

 الأوّل: ما ذكره شيخنا الأنصاري (1) من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوماً. وقد ظهر الجواب عن ذلك ممّا تقدّم (2).

 الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) (3) من أنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الاُولى. وقد ظهر الجواب عنه أيضاً بما تقدّم(4).

 الثالث: دعوى الاجماع على عدم وجوب ذلك. وفيه أوّلاً: أنّ هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرّض لها القدماء، فكيف يمكن فيها دعوى الاجماع. وثانياً: أ نّه على فرض تحقق الاتفاق لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) إذا علم استناد العلماء على أحد الاُمور المذكورة.

 الرابع: دعوى أنّ لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للحرج وهو منفي في الشريعة المقدّسة. وفيه: ما تقدّم (5) من أنّ دليل نفي العسر والحرج إنّما يتكفل نفي الحكم عمّا يكون مصداقاً للعسر والحرج فعلاً، بمعنى أنّ المعتبر في نفي الحكم هو الحرج الشخصي، كما هو الحال في الضرر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك من الخصوصيات. فلا دليل على نفي الحكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 2: 433.

(2) في ص 434.

(3) أجود التقريرات 3: 473، فوائد الاُصول 4: 119.

(4) في ص 438.

(5) في ص 435.

ــ[440]ــ

بالنسبة إلى شخص لا حرج عليه، وسيجيء (1) تفصيل الكلام في ذلك عند التعرّض لقاعدة نفي الضرر إن شاء الله تعالى.

 وتوهّم عدم شمول أدلة نفي الحرج لمثل المقام ممّا كان العسر في تحصيل الموافقة القطعية لا في متعلق التكليف نفسه، بدعوى أ نّها ناظرة إلى أدلة الأحكام الأوّلية الثابتة بجعل الشارع، ومخصّصة لها بما إذا لم يكن متعلقها حرجياً، وليست ناظرة إلى الأحكام الثابتة بحكم العقل، والمفروض فيما نحن فيه عدم الحرج في الاتيان بمتعلق التكليف الشرعي وإنّما الحرج في تحصيل الموافقة القطعية الواجبة بحكم العقل، فالأدلة المذكورة لا تدل على نفي وجوبها.

 مدفوع بأنّ أدلة نفي الحرج وإن كانت ناظرةً إلى الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية، إلاّ أ نّها ناظرة إلى مقام الامتثال، بمعنى أنّ كل حكم كان امتثاله حرجاً على المكلف فهو منفي في الشريعة، فانّ جعل الحكم وإنشاءه إنّما هو فعل المولى، ولا يكون حرجاً على المكلف أبداً، وحينئذ فإن كان إحراز امتثال التكليف المعلوم بالاجمال حرجاً على المكلف، كان التكليف المذكور منفياً في الشريعة بمقتضى أدلة نفي الحرج، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.

 الخامس: رواية الجبن(2) المدّعى ظهورها في عدم تنجيز العلم الاجمالي عند كون الشبهة غير محصورة. وفيه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة من حيث السند،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 620.

(2) وهي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أ نّه يجعل فيه الميتة؟ فقال (عليه السلام): أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين... » الوسائل 25: 119 / أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5.

 
 

ــ[441]ــ

لمحمّد بن سنان على ما ذكر في محلّه (1)، فلا تصلح للاستدلال بها. وثانياً: أ نّها غير تامّة من حيث الدلالة أيضاً، فانّها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة، بل ظاهرها أنّ العلم بوجود فرد محرّم دار أمره بين ما يكون في محل الابتلاء، وما يكون خارجاً عنه لا يوجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء، وإلاّ لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد، فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة.

 بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمران لا بدّ من التنبيه عليهما:

 الأوّل: أ نّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل يفرض العلم كعدمه، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه مورداً لها، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضاً بمنزلة العدم، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلاً، لا من جهة العلم الاجمالي ولا من جهة الشك؟ فإذا علمنا إجمالاً بوجود مائع مضاف مردد بين ألف إناء مثلاً، فعلى الاحتمال الأوّل لا يصحّ الوضوء باناء واحد، لاحتمال كونه مضافاً. والشك في كونه ماءً مطلقاً كاف في الحكم بعدم صحّة الوضوء به. وعلى الاحتمال الثاني صحّ الوضوء باناء واحد مع احتمال كونه مائعاً مضافاً. ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصورة.

 والتحقيق أ نّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة، فبناءً على مسلك الشيخ (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتني به العقلاء، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم، فلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث 17: 169.

ــ[442]ــ

يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. وأمّا على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، وأنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه. وأمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باق على حاله، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقاً، فنفس احتمال كونه مضافاً كاف في الحكم بعدم صحّة الوضوء به، ولو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق.

 الثاني: أ نّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت أطراف الشبهة في نفسها كثيرة، وكان المعلوم بالاجمال في البين أيضاً كثيراً، وقد يعبّر عنها بشبهة الكثير في الكثير، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفاً والمعلوم بينها مائة، فانّ الأطراف في نفسها وإن كانت كثيرة، إلاّ أنّ نسبة المعلوم إليها هي نسبة الواحد إلى العشرة، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجّزاً أم لا؟

 والتحقيق هنا أيضاً أ نّه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، فعلى مسلك الشيخ (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في مفروض المثال منجّزاً، لأنّ احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة، ومثله لا يعدّ موهوماً كما هو ظاهر. وأمّا على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، ووجوب الموافقة القطعية متفرّع

ــ[443]ــ

عليها، فلا بدّ من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضاً، فانّ المخالفة القطعية لا تتحقق إلاّ بارتكاب جميع الأطراف، وهو متعذر أو متعسّر عادةً، فلا تجب الموافقة القطعية أيضاً، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً لا محالة.
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net